وتحيض كذلك ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة "وكذا" بمضي سبعة وأربعين يوما ولحظة لمن علق طلاقها "بالولادة" بأن لم تر نفاسا وهي معتادة فإن رأته أو كانت مبتدأة زادت المدة فقول الأصل بعدما ذكر ويعتبر مضي ثلاث حيض والطعن في الحيضة الرابعة سهو وصوابه حيضتان والطعن في الثالثة "وإن كانت قنة"(١) فطلقت في طهر وهي معتادة "فستة عشر يوما ولحظتان" تنقضي بها عدتها بأن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة "أو وهي مبتدأة فاثنان وثلاثون يوما ولحظة" تنقضي بها عدتها "أو" طلقت "في حيض" أو وقع عليها الطلاق بالولادة "فأحد وثلاثون يوما ولحظة" تنقصي بها عدتها "واللحظة الأخيرة" في مدة انقضاء العدة بالأقراء "فأصله" للقرء الثالث عما بعده أي مبينة له لا من العدة فهي "لا تصلح الرجعة" ولا لغيرها من آثار نكاح المطلق كإرث.
ولو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر أو حيض قال الماوردي أخذت بالأقل وهو أنه طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر (٢)، لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين قال الأذرعي والزركشي وهو الاحتياط والصواب (٣)"فإن ادعته" أي انقضاء العدة "لدون الإمكان كذبناها وله أن يراجع ثم إن ادعته" أيضا بعد ذلك "للإمكان صدقناها ولو أصرت على دعواها الأولى"(٤)، لأن إصرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن وكما لو ادعى المالك في الزكاة غلطا فاحشا من الخارص ورد قوله فيه فإنه يصدق في القدر الذي يقع مثله في الخرص.
(١) "قوله وإن كانت قنة" أي أو مبعضة. (٢) "قوله وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وهو الاحتياط والصواب" لا سيما فيمن أرادت التزويج بغير المطلق. (٤) "قوله ولو أصرت على دعواها الأولى" قال الفتى مقتضاه أن الإصرار مع دعواها للإمكان وليس هو في الروضة كذلك وإنما فيها أن مجرد الإصرار على دعواها الأولى كاف في تصديقها الآن على الأصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها الكلام فصار ثم إن ادعت للإمكان صدقناها وكذا لو أصرت على دعواها الأولى فلتصر في النسخ هكذا.