للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرافعي في أواخر الأيمان انتهى ولعل الرافعي أراد (١) ثم ما إذا أراد الزوج ما ذكرته المرأة خاصة.

"أو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم قال ولا تخرجين من الصفة أيضا لغا الأخير" لأنه كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف فلو خرجت من الصفة لم تطلق وقضية التعليل أنه لو قال بدل الأخير عقب ما قبله ومن الصفة أيضا طلقت وهو ظاهر (٢).

"أو أنت طالق في البحر أو في مكة أو في الظل" أو نحوها مما لا ينتظر "طلقت في الحال إن لم يقصد التعليق" فإن قصده لم تطلق حتى يوجد المعلق عليه وهذا مخالف لما مر في قوله أنت طالق في الدار من أنه تعليق والأوجه أن هذا مثله وجرى عليه الماوردي وغيره وقال إن غيره لا يصح لأنه يسقط فائدة التخصيص "وأما" قوله أنت طالق "في الشتاء ونحوه مما ينتظر فتعليق" فلا تطلق حتى يجيء الشتاء ونحوه.

"أو" قال "إن أكلت طبيخك" فأنت طالق "فوضعت القدر على نار" غير موقدة "فأوقدها غيرها أو" إن أكلت "طعامك" فأنت طالق "فخمر عجينه منه" بأن أخذ منه خميرا أو ماء أو ملحا فعجن به دقيقه "وأكله" أي ما طبخ أو عجن "لم يحنث" لأن الذي طبخ في الأولى غير الزوجة وطعامها في الثانية مستهلك فأشبه ما لو حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة قد استهلك فيها بخلاف ما يأتي في الأيمان فيما لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاختلط مشتراه بمشتري غيره من أنه يحنث إذا أكل منه ما يتيقن أنه مما اشتراه لأن ذاك في مستهلك عينه باقية بخلاف هذا ولهذا يجاب طالب القسمة ثم بخلافه هنا.

"أو" قال "إن كان عندك نار" فأنت طالق "حنث بالسراج" أي بوجوده عندها "أو إن جعت يوما في بيتي" فأنت طالق "فجاعت يوما بلا صوم طلقت" بخلاف ما لو جاعت يوما بصوم.

"أو" حلف "لا دخلت دارك فباعتها ثم دخلها لم يحنث أو" قال: "إن لم تكوني أو إن لم يكن" وجهك "أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن


(١) "قوله ولعل الرافعي أراد إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه.