عمل بمراده "و" قوله "أنت طالق في الدار كقوله" أنت طالق "إن دخلت الدار" فلا تطلق قبل دخولها كما لو قال لها أنت طالق في غد فإنها لا تطلق قبل مجيئه "أو" قال لاثنتين "إن ملكتما عبدا فأنت" الأولى قول الرافعي فامرأتي "طالق اشترط" للحنث "اجتماع ملكيهما عليه" حتى لو ملكه أحدهما ثم باعه للآخر لم يحنث ولو قيل بأنه يحنث لم يكن بعيدا "أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو إن اغتسلت" فأنت طالق "طلقت بالغسل" ولو عن غير جنابة "فإن أراد" الغسل "من جنابة دين" ولم يقبل ظاهرا نعم إن كان ثم قرينة كما لو راودها فامتنعت فغضب فحلف كذلك فظاهر أنه يقبل قوله ظاهرا (١) نبه عليه الأذرعي.
"أو" حلف "لا أكلمه يوما وهو" أي وقت حلفه "ليل ولا نية له حمل" عدم كلامه له "على الغد فله تكليمه قبله" قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا (٢)، ولعله الصواب وحينئذ ففي تكليمه له قبله نظر (٣) واليوم يطلق ويراد به الزمن الحاضر ولو ليلا.
"أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا" مثلا "وقال أردت" أنها تطلق "واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله" قال في الأصل فإن اتهم حلف وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط (٤) للشك في موجب الثلاث.
"أو إن خرجت من الدار" فأنت طالق "ولها بستان بابه" مفتوح "إليها وهو معدود منها فله حكمها" فلا تطلق بخروجها منه إليه وإن لم يكن معدودا منها طلقت بذلك.
"أو" حلف "لا أتزوج ما دام أبواي" حيين "ومات أحدهما فليتزوج" ولا
(١) "قوله فظاهر أنه يقبل قوله ظاهرا" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا" وبه عبر في الأنوار. (٣) "قوله وحينئذ ففي تكليمه له قبله نظر إلخ" يجاب عنه بأن إطلاقه على الليل مجاز فلا يحمل عليه عند إطلاقه. (٤) "قوله لكن الأوجه أنها تطلق واحدة فقط" أشار إلى تصحيحه.