أي بأكلهما وقوله برغيف أولى من تعبير أصله بخبز أو قال إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث صرح به الأصل وفي تعبيره بثم نظر.
"أو" قال "إن أدركت الظهر مع الجماعة فأنت طالق ففاتته ركعة لم تطلق" لأن الظهر عبارة عن الركعات الأربع ولم يدركها بل أدرك بعضها.
"وإن قال لمطلقاته" طلاقا رجعيا "كل واحدة" منكن "أراجعها طالق كلما كلمت فلانا فكلما كلمه طلق من راجعها منهن" قبل تكليمه "فإن راجع واحدة" منهن "ثم كلمه" طلقت "ثم" إن راجع "أخرى لم تطلق الأخرى حتى يكلمه" لأن شرط الحنث التكليم بعد المراجعة ولم يوجد "أو" قال "آخر من أراجعها" طالق منكن "فراجع ثلاثا مرتبا ومات تبينا طلاق الثالثة" أي وقوعه بوجود الصفة وهي كونها آخر من راجعها "فلا ترثه إن انقضت عدتها" قبل موته "وعليه المهر" أي مهر مثلها "إن" كان "وطئها" وقوله مرتبا من زيادته ليخرج ما لو راجعهن معا أما لو راجع واحدة ثم ثنتين معا أو ثنتين معا ثم ثالثة فظاهر أنا نتبين طلاق الثنتين في الأولى والثالثة في الثانية (١)"فإن طلق الأولى" بعد مراجعتها "ثم راجعها بعدهن" أي بعد مراجعتهن "فهي الأخيرة" بعدما كانت الأولى وتبين أن الثالثة ليست أخيرة وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الثانية (٢)"والتعليق" للطلاق "بالنكاح يحمل على العقد" لا الوطء "إن لم ينو الوطء" قال الأذرعي ولم يكن قرينة تشعر بإرادته.
"وإن قال إن لم تمكنيني الساعة" من الوطء فأنت طالق "فأخرت حتى مضت الساعة طلقت" قال الأذرعي والأقرب أن إطلاق الساعة (٣) محمول على الفور لا على الساعة الزمانية "أو إن كلمت بني آدم" فأنت طالق "اشترط" في وقوع الطلاق "ثلاثة" أي تكليم ثلاثة منهم لأنها أقل الجمع.
"وإن قال إن دخلت الدار فعبدي حر أو إن كلمت فلانا فامرأتي طالق انعقد ما أراد منهما" أي من اليمينين مفردا أو جمعا حتى لو قال أردتهما معا
(١) "قوله فظاهر أنا نتبين طلاق الثنتين في الأولى والثالثة في الثانية" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الثانية" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال الأذرعي والأقرب أن طلاق الساعة إلخ" أشار إلى تصحيحه.