للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال : "فلله الحمد" (١).

"هو" أي الأذان "والإقامة سنتان" على الكفاية (٢) للخبرين السابقين قالوا وإنما لم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة (٣) ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة وضعفه في المجموع (٤) بأنه ليس في ذاك شعار ظاهر بخلاف الأذان وفي المهمات بأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب وإنما يسنان "في المكتوبات" (٥) الخمس "فقط" أي لا في غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوته فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار وغيره (٦)، "فليظهر الأذان" أي يسن إظهاره "في البلد" مثلا "بحيث يسمعه كل مصغ إليه" من أهل البلد ففي بلدة صغيرة يكفي في محل وفي كبيرة لا بد منه في محال لينتشر في جميع أهلها فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره "فلو تركوه" ولو في الجمعة "لم يقاتلوا" (٧) كسائر السنن.


= ١/ ٢٨٦ حديث ١١٨٧.
(١) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٣٥ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان حديث ٤٩٩، اترمذي ١/ ٣٨٥ حديث ١٨٩، وابن ماجه ١/ ٢٣٢ حديث ٧٠٦.
(٢) "قوله: سنتان على الكفاية" شمل أذان الجمعة.
(٣) "قوله: لأنهما إعلام بالصلاة إلخ" ولأنه تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره في خبر المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش.
(٤) "قوله: وضعفه في المجموع إلخ" قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام الجمهور إيجابه لكل صلاة ح.
(٥) "قوله: وإنما يسنان في المكتوبات فقط" يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لحديث صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال شيخنا قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان مع الإقامة وهذا أذان بلا إقامة.
(٦) "قوله: كما صرح به صاحب الأنوار وغيره" في التتمة ونص عليها الشافعي بالنسبة للعيد ز.
(٧) "قوله: فلو تركوه لم يقاتلوا" وإن تركوه رغبة عن السنة.