كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق وإن كان أنثى فعبدي حر فولدتهما مرتبا وجهل السابق "أقرع" بين المرأة والعبد "فإن خرجت للعبد عتق وإلا لم تطلق" إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق ولا تعاد القرعة "فلو ولدت ميتا ودفن" ولم يعرف نبش "ليعرف" فيرتب عليه حكمه.
"الطرف الرابع في التعليق بالحيض" فلو "قال إن حضت حيضة فأنت طالق اشترط" لوقوع الطلاق "حيضة كاملة فيقع سنيا" لوقوعه في الطهر "أو إن طهرت طهرا واحدا" فأنت طالق "وقع بدعيا" لوقوعه في الحيض بعد الظهر ولوقوعه سنيا وبدعيا شرط علم مما مر في محله وقوله واحدا إيضاح "وإن لم يقل حيضة" في الأولى "وطهرا" في الثانية "طلقت بالطعن فيه" أي في الحيض في الأولى والطهر في الثانية "إن تم" كل منهما لأن الظاهر بالطعن فيه أنه حيض أو طهر بدليل أنها تؤمر بما تؤمر به الحائض في الأولى والطاهرة في الثانية فإن لم يتم تبينا أنها لم تطلق.
"ويشترط" لطلاقها فيما ذكر "حيض أو طهر جديد فلا يكفي الاستدامة (١) " فلو كانت حال التعليق حائضا في الأولى لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض أو طاهرا في الثانية لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ويقاس بذلك سائر الأوصاف إلا ما استثنى من نحو استدامة الركوب كما سيأتي بيانه في الأيمان وإنما لم تكن استدامة الحيض حيضا كما في استدامة الركوب لأن دوام الحيض ليس باختيارها بخلاف دوام الركوب قاله المتولي ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني (٢) من أن ما هنا تعليق مجرد عن الحلف وما هناك حلف.
(١) "قوله فلا يكفي الاستدامة" خلافا لابن الصباغ والبندنيجي والمتولي. (٢) "قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني إلخ" عبارته قوله فليكن الحكم كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو إما أن يكون تعليقا مجردا عن الحلف كما لو قال إن حضت أو إن أدركت الثمار أو نحو ذلك مما ليس بحلف فهذا لا يأتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء كما في إذا أدركت الثمار؛ لأن التعليق والحالة هذه يقلب المضي إلى الاستقبال فلا بد من تحقيق ذلك الفعل مستقبلا ألا تراه يقال أدركت الثمار من أول الشهر ردا على من قال أدركت الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح أن يلمح فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء. وأما مسألة الحيض فقول المعلق فيها إن حضت فأنت طالق يقتضي فعلا مستقبلا إذ لو أراد الحال لقال إن كنت حائضا فأنت طالق والفعل المستقبل لا يوجد حقيقة إلا في مستأنف.