"وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيضتين فأنت طالق طلقت با" لحيضة "الأولى واحدة وبالثانية أخرى" لتحقق الصفتين "فإن عطف بثم" بأن قال إن حضت حيضة فأنت طالق ثم إن حضت حيضتين فأنت طالق "فا" لطلقة "الثانية معلقة بحيضتين غير الأولى" فلا تقع حتى تحيض بعد الأولى حيضتين لأن كلمة ثم تشعر بذلك والفاء كثم كما قدمته في نظيره.
"ولو قال كلما حضت حيضة فأنت طالق وكلما حضت حيضتين فأنت طالق طلقت با" لحيضة "الأولى طلقة وبالثانية طلقتين" لأن كلما للتكرار كما مر.
"ولو قال" لامرأتيه "إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد" لاستحالة اشتراكهما في حيضة أو ولد واستعمل الباقي فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا "فإن قال" إن ولدتما "ولدا واحدا (١) " فأنتما طالقان "فتعليق بمحال" فلا تطلقان بولادتهما واستشكل في المهمات ذلك بأنا إن نظرنا إلى تقييده بالحيضة وتعذر اشتراكهما فيها لزم عدم الوقوع أو إلى المعنى وهو تمام حيضة من كل واحدة لزم توقف الوقوع على تمامهما فالخروج عن هذين مشكل ثم ما ذكر في الولد من أن لفظ واحد تعليق بمحال يجري تعيينه في الحيضة لأنها للمرأة لواحدة كقوله ولدا واحدا انتهى ويجاب بأن ولدا واحدا (٢) نص في الوحدة فألغى الكلام كله وحيضة ظاهر فيها فألغيت وحدها وبإلغائها سقط اعتبار تمام الحيضة.
(١) "قوله فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا إلخ" أو حضتما حيضة واحدة. (٢) "قوله ويجاب بأن ولدا واحدا إلخ" أشار إلى تصحيحه.