أشهر أو لدون أربع سنين (١) ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطئا يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطء ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده "فإن وطئها" قبل الاستبراء أو بعده "وبانت مطلقة" منه "لزمه المهر" لا الحد للشبهة أما إذا لم تكن ممن تحمل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال.
"وإن قال إن أحبلتك" فأنت طالق "فالتعليق بما يحدث" من الحمل فلو كانت حاملا لم تطلق بل يتوقف طلاقها على حمل فإن وضعت أو كانت حاملا لم يمنع من الوطء "وكلما وطئها وجب استبراؤها" قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب (٢) ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق قال الروياني لا تطلق حتى تيأس (٣) وتعبير المصنف بما ذكر أولى من قول أصله وإذا وطئها مرة منع حتى تحيض.
"فرع" لو "قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل" لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا ولم يذكر الأصل القبول بل شرط إعطاء الدينار فأبدله المصنف باشتراط القبول لقول الإسنوي وغيره أنه مخالف لما مر في الخلع من اشتراط القبول.
"فصل" لو "قال إن كنت حاملا بذكر (٤) أو" إن كان "في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى أو" إن كان "في بطنك أنثى فطلقتين
(١) "قوله أو لدون أربع سنين" أي أو لأربع سنين. (٢) "قوله قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب" يجاب بأن الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق. (٣) "قوله قال الروياني لا تطلق حتى تيأس" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال إن كنت حاملا بذكر إلخ" مقتضاه أنه إذا أتت به لدون ستة أشهر وكان الحمل حين الحلف علقة أو منيا أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو أنثى وإن قيل في الجواب عنه إن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان ذكره ابن الرفعة في المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن العراقي وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك.