تحققنا أنها لم تكن حاملا حين التعليق فعلم من كلامه أن للأربع حكم ما فوقها خلاف ما اقتضاه كلام الأصل (١) وعليه جرى ابن الرفعة وغيره تبعا للوسيط ووجهه أن أكثر مدة الحمل أربع سنين فإذا أتت لأربع من التعليق تبينا أنها لم تكن عنده حاملا وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا (٢)، وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظة ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح فإتيانه بثم دل على تراخي أمر الله بذلك ولا تعرف مدة التراخي فلما استنبط الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر علمنا أنها مدة التراخي وأن نفخ الروح عندها ويجاب أيضا بأن المراد بالولد (٣) في قولهم: أو ولدته الولد التام "فإن لم يظهر الحمل عند التعليق يسن" للزوج "اجتنابها حتى يستبرئها" احتياطا وإنما لم يجب لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح "فلو وطئها" قبل استبرائها أو بعده "وبانت حاملا كان" الوطء "شبهة" يجب به المهر لا الحد "والاستبراء" هنا "كما في" استبراء "الأمة" فيكون بحيضة أو بشهر بدلها لأن المقصود قيام ما يدل على البراءة وهي تحصل بذلك والاستبراء "قبل التعليق كاف" لأن المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخر بخلاف العدة واستبراء المملوكة.
"فإن قال إن كنت حاملا" أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق "وهي ممن يحمل حرم وطؤها قبل الاستبراء" لأن الأصل والغالب في النساء الحيال "وهو" أي الاستبراء أي الفراغ منه "موجب" وفي نسخة بدل يوم إلى آخره فالاستبراء هنا واجب وموجب "للحكم بالطلاق" لظاهر الحال "فتحسب الحيضة" أو الشهر "من العدة" التي وجبت بالطلاق فتتمها "لا إن استبرأها قبل التعليق" فلا يحسب ذلك من العدة لتقدمه على موجبها "فإن ولدت" ولو "بعد الاستبراء فالحكم في تبين الطلاق وعدمه بعكس ما سبق" فلا تطلق إن ولدت لدون ستة
(١) "قوله ما اقتضاه كلام الأصل" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الراجح ما قالاه وهو أن حكم الأربع سنين حكم ما دونها وصرح به صاحب الكافي. (٢) "قوله قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا" قال الأذرعي وهو كما قال. (٣) "قوله ويجاب أيضا بأن المراد بالولد إلخ" أشار إلى تصحيحه.