ينفصل" منها في الحياة "كالشعر (١) والظفر طلقت" كما في العتق بجامع أن كلا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح والكناية ولأنه طلاق صدر من أهله فلا ينبغي أن يلغى وتبعيضه متعذر لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح فوجب تعميمه "لا الفضلات" كريق وعرق وبول "ولو لبنا ومنيا" فلا تطلق المرأة بطلاق شيء منها لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما قبلها واللبن والمني وإن كان أصلهما دما فقد تهيآ للخروج بالاستحالة كالبول وكالفضلات الأخلاط كالبلغم والمرتين كما صرح به الأصل.
"والشحم والسمن والدم" أي كل منها جزء من البدن وبها قوامه فإذا أطلق شيئا منها طلقت المرأة وما ذكره في السمن هو ما في الشرح الصغير وبعض نسخ الكبير وصوبه الأذرعي وغيره قالوا وبه صرح الأصحاب والذي في الروضة تبعا لبعض نسخ الكبير أنه لا يقع به الطلاق كالحسن والقبيح بجامع أن كلا منها معنى قائم بالذات وجرى عليه الإسنوي (٢) وقال إن تلك النسخة سقيمة وقال الأذرعي وغيره بل السقيمة هذه والسمن ليس معني بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم (٣) وألحق المتولي بالدم رطوبة البدن "لا الجنين" لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق "ولا العضو الملتحم" بالمرأة "بعد الفصل" منها لأنه كالمنفصل بدليل وجوب قطعه وعدم تعليق القصاص به "ولا المعاني (٤) القائمة بالذات كالسمع
(١) "قوله كالشعر إلخ" قال في التتمة لو أشار إلى شعرة فقال هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا تتبعض والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة برفع رأس طلقتا وقيل إذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال رأس عمرة بجر الرأس لم تطلق عمرة فإنه أقسم برأسها على طلاق حفصة. (٢) "قوله وجرى عليه الإسنوي" أي وابن الرفعة في الكفاية والقونوي في شرح الحاوي. (٣) "قوله بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم" يدل عليه أنهم أوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ثم هزلت فأوجبوا ضمان كل سمن تكرر بخلاف الصنعة إذا زالت ثم عادت. (٤) "قوله ولا المعاني إلخ" قال البلقيني لم يتعرض المصنف ولا أصله لما إذا قال عقلك طالق وقد استفتيت عن هذه المسألة وأجبت فيها بأنه لا يقع طلاق لأن الأصح عند أهل الكلام والفقه أن العقل عرض وليس بجوهر. ا هـ. قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وأنه من المعاني وقوله وأجبت فيها إلخ أشار إلى تصحيحه.