للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثنتين وقعتا كما صرح به الأصل "فلو زادت الثنتين" الباقيتين على الواحدة التي أوقعها "فورا ولو بعدما راجع وقعن" أي الثلاث إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقت واحدة وواحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج والتصريح بفورية الزيادة وبحكم ما إذا لم يراجع من زيادته "وإن قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا" أو ثنتين "فواحدة" تقع لأنها المأذون فيه والمتفق عليه.

"والوكيل كذلك" (١) أي كالمرأة فيما ذكر فلا يقع بطلاقه إلا المتفق عليه "أو" قال "طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو" قال طلقي نفسك "واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة وإن قدم المشيئة على العدد (٢) فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا وعكسه" بأن قال طلقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلقت واحدة "لغا" فلا يقع به طلاق لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي إن اخترت الثلاث فإذا اختارت غيرهن لم يوجد الشرط بخلاف ما إذا أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد.

"الركن الثالث قصد الطلاق فيشترط قصد اللفظ بمعناه" أي معه ليزيل ملك النكاح فقول الأذرعي إن الباء في بمعناه تحريف وإنما صوابه باللام مردود لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والنداء بطالق لمسماة به كما سيأتي ذلك وقصده إنما يعتبر ظاهرا عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه كهذه المخرجات لا مطلقا إذ لو قال لها


(١) "قوله والوكيل كذلك إلخ" قال في التتمة إذا وكله بطلاق زوجته فقال لها أنت طالق نصف طلقة وقع لأن الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا الحكم لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مؤقتا كقوله أنت طالق شهرا. ا هـ. ولو وكله في أن يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت طلقة وقوله قال في التتمة إذا وكله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم به في العباب في فصل في إيقاع جزء من طلقة.
(٢) "قوله وإن قدم المشيئة على العدد إلخ" شمل ما لو قدمها على الطلاق أيضا فبحث الشارح الآتي مردود.