للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره "وكذا" القول فيها "قوله من وكل في الطلاق فكنى" به كأن قال لها أنت بائن أو أمرك بيدك وزعم أنه نوى الطلاق ولم تكذبه وكذبه الزوج لأنه أمينه "لا إن كذباه معا" لاتفاقهما على بقاء النكاح "وإن فوضها" أي فوض إليها الطلاق "فيما شاءت من الثلاث" كأن قال لها اختاري أو طلقي نفسك من ثلاث طلقات ما شئت "ملكت ما دونها" من واحدة وثنتين ولا تملك الثلاث (١)، لأن من للتبعيض "وإن كرر" قوله "اختاري وأراد واحدة فواحدة" تقع باختيارها فإن أراد عددا وقع أو أطلق وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما وإلا وقع ما اتفقا عليه.

"ولو طلقت نفسها عبثا" ونوت "فصادفت التفويض" لها ولم يطل الفصل بينهما "طلقت" كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا بل أولى "وإن جعل طلاقها بيد الله ويد زيد لغا إن قصد الشركة" فليس لزيد أن يطلقها "لا" إن قصد "التبرك" أو أن الأمور كلها بيد الله كما اقتصر عليه الأصل فلا يلغو قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر (٢) والأوجه أنه كما لو قصد الشركة لأنه الظاهر من العطف "وقوله" لها "جعلت كل أمر لي عليك بيدك كناية في التفويض" إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو كما صرح به الأصل.

"و" قوله "طلقي نفسك في غد لغو" وإن ضمه إلى غيره كقوله طلقي نفسك اليوم وغدا وبعد غد كما صور به الأصل فيلغو فيه قوله وغدا أو بعد غد "وإن قال طلقي أو أبيني نفسك فطلقت" نفسها "ونويا الثلاث وقعت" لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه "وإلا" أي وإن لم ينوياها بأن نوى أحدهما عددا والآخر أقل منه "فأقل النيتين" يقع لأنه المتفق عليه والأولى فأقل المنويين "ولو لم ينو" هو أو هي "شيئا وقعت واحدة" وإن نوى عددا وطلقت بالصريح لأن صريح الطلاق كناية في العدد وهي لم تنو عددا "وإن قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت وقعن" لأن قولها هنا جواب لكلامه فهو كالمعاد في الجواب بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونواها لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب إذ التخاطب باللفظ لا بالنية "أو" قالت "طلقت واحدة وقعت" لأنها الموقعة أو


(١) "قوله ولا تملك الثلاثة" لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل.
(٢) "قوله قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر" وهو قضية كلام المصنف وهو الصواب لأن العادة أنه إنما يقصد بذلك كمال التفويض.