للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق.

"و" قوله "طلقك الله وأعتقك الله وأبرأك الله لزوجته" في الأولى "وأمته" في الثانية وغريمه في الثالثة "صريح" في الطلاق والعتق والإبراء إذ لا يطلق الله ولا يعتق ولا يبرئ إلا والزوجة طالق والأمة معتقة والغريم بريء وتقدم في البيع أن باعك الله وأقالك كناية في البيع والإقالة ويعرف بأن الصيغ هنا قوية لاستقلالها بالمقصود بخلاف صيغتي البيع والإقالة.

"و" قوله "طلاقك علي ولست زوجتي" أي كل منهما "كناية" وفارق الأول منهما علي الطلاق على قول الصيمري باحتماله طلاقك فرض علي مع عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق "ويقع بأنت طالقان وطوالق طلقة" فقط "وكذا" يقع عليه الطلاق بقوله "أنت طالق بالترخيم" وإن لم ينو "وقيل لا يقع به وإن نوى (١) وإن قال ذو زوجة كل امرأة لي طالق إلا أنت طلقت للاستغراق" لأنه يبطل الاستثناء "بخلاف" قوله "كل امرأة لي غيرك وسواك" أي أو سواك "طالق" فلا تطلق هذا من زيادته قال في المهمات وصرح به الخوارزمي (٢) ووجهه أن إلا أصلها الاستثناء فلزم الاستغراق إذ هو إخراج بعد إدخال، وغير ونحوها أصلهما الصفة فيكون مدلول اللفظ إيقاع الطلاق على المغايرة للمخاطبة فقط وسوى السبكي بين إلا وغيره فقال الذي استقر رأيي عليه أنه (٣) إن قدم غير فقال كل امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها طلقت وكذا القول في إلا فإن قال كل امرأة لي إلا أنت طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت طلقت وتبعه الزركشي قال والعجب من صاحب المهمات حيث فرق بين إلا وغيرها مستندا إلى كلام الخوارزمي، وكلام الخوارزمي صريح في أنه لا فرق بين إلا وغيرها وأطال في بيان ذلك "وبخلاف قوله لنسوة هي" أي زوجته "فيهن أنتن طوالق إلا هذه" وأشار إليها أو إلا زوجتي فلا تطلق لأنه عينهن واستثنى زوجته.


(١) "قوله وقيل لا يقع به وإن نوى" أي لأن الترخيم لا يقع في غير النداء إلا نادرا في الشعر.
(٢) "قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي" لم يتوارد كلام القفال والخوارزمي على تصوير واحد ع.
(٣) "قوله فقال والذي استقر رأيي عليه أنه إلخ" أشار إلى تصحيحه.