للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بواسطة إيقاع الطلاق عليك "لا" قوله "برئت من طلاقك" فليس بكناية فلا يقع به طلاق وإن نواه قال الأذرعي ولا يبعد إيقاعه به لأنه قد يريد به برئت من عهدته أو من سبب إيقاعه فإن سببه منك.

"وقوله الطلاق لازم لي (١) أو واجب علي لا فرض" علي "صريح" للعرف في الأولين وعدمه في الثالث قال في البحر عن المزني ولو قال: علي الطلاق (٢) فهو كناية وقال الصيمري إنه صريح (٣) وهو الأوجه بل قال الزركشي وغيره إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق (٤) فقول ابن الصلاح في فتاويه أنه لا يقع به شيء محمول على أنه لم يشتهر في زمنه ولم ينو به


(١) "قوله وقوله الطلاق لازم لي" أي أو يلزمني وكتب أيضا لو قال رجل لغلامه اعمل الشغل الفلاني فقال لا أحسنه فقال الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إبليس فإن قصد أن ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفى عليه الأمور العرفية غالبا يقع طلاقه.
(٢) "قوله ولو قال علي الطلاق إلخ" قال علي الطلاق لا أفعل كذا وكذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال أردت إخراج ما يقدر منه عن اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله أوقعت عليك طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال ألزمتك أو أوقعت عليك فراقي أو طلاقي كان صريحا.
(٣) "قوله وقال الصيمري إنه صريح" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله لاشتهاره في معنى التطليق" ولما قدمناه من النقل عن الأكثرين فس.
"فرع" لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع اللغة يقتضي الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم قال شيخنا سئل والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أم لا فأجاب بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق لأن الطلاق لا يحلف به إلا على وجه التعليق فإن نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق وغيره وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب وعلى الحالة الأولى يحمل قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق والطلاق بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد ثم تكرر السؤال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا أفعل كذا من غير واو القسم بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا فأجاب بأن المعتمد أنه كناية واستدل لذلك ثم ألحق بخطه ثم رأيت في كلام جمع من الأصحاب أنه صريح ويوجه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه صريح.