سنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق" حتى لا يقع الطلاق إذا صارت في حال السنة لعدم الشرط ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت صرح به الأصل قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله (١): وهي طاهر بما إذا لم يجامعها في طهرها قبل القدوم وقضيته أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق (٢) إذا طهرت وليس كذلك (٣) أخذا مما يأتي في قوله (٤): إلا أن ذات الأقراء لا تطلق إلى آخره فلما قدم وهي في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق الآن بل بعد في حال السنة "أو" قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة "أنت طالق طلاقا سنيا" أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا "وقال أردت" الوقوع "في الحال لم يقع في الحال" لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ (٥) لا فيما يخالفه صريحا (٦) وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ لأنه أقوى "فإن قال" لها في حال البدعة "أنت طالق طلاقا سنيا الآن" أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن "وقع" في الحال "للإشارة" إلى الوقت ويلغو اللفظ.
"فرع" لو "قال طلقتك لا للسنة ولا للبدعة أو طلاقا سنيا بدعيا (٧) وقع في الحال" سواء أكانت ذات سنة وبدعة أم لا لأنها إن لم تكن فحالها ما ذكر وإن كانت فالوصفان متنافيان فسقطا وبقي أصل الطلاق "فإن أراد بالسني الوقت والبدعي الثلاث في قوله" لذات أقراء أنت طالق طلاقا "سنيا بدعيا قبل وإن تأخر الطلاق" أي وقوعه لأن ضرر وقوع الثلاث أكثر من فائدة تأخر
(١) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وقضيته أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وليس كذلك" قال شيخنا أي لأن المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد وجد ولم يبق إلا صفة السنة فننظر فإذا وجدت طلقت. (٤) "قوله أخذا مما يأتي في قوله إلا أن ذات الأقراء إلخ" الفرق بينهما ظاهر. (٥) "قوله لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ" لأنه نوى ما لا لفظ له. (٦) "قوله لا فيما يخالفه صريحا" لأن قوله طلاقا سنيا أو بدعيا نص صريح في التعليق على الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة حسنة أو نحوه فإن المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة قوله سنيا الآن" أو في هذه الحالة. (٧) "قوله أو طلاقا سنيا بدعيا" أو طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو للحرج والعدل.