للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشيئة" منها فورا (١) لما مر "وكذا" يكون ذلك ابتداء حتى تشترط المشيئة منها "إن نوى الدنانير" مثلا وعبارة الأصل إن نوى غير الدراهم وهي أعم "وإن علق" الطلاق "بالإعطاء" لشيء "فوضعته بين يديه" بنية الدفع عن جهة التعليق "كفى" في وقوع الطلاق إذا تمكن من قبضه وإن امتنع منه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها إذ يصح أن يقال أعطاه فلم يأخذ وهو بامتناعه مفوت لحقه "وملكه" (٢) أي: ما أعطته له "كرها" أي قهرا وإن لم يتلفظ بشيء ولم يقبضه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه وكالإعطاء الإيتاء "وكذا إن أمرت" وكيلها بالإعطاء "وأعطى بحضورها" كفى وملكه الزوج كرها تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها "لا" إن أعطاه له في "غيبتها" لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا "ولا إن عاوضته" بأن أعطته "عنه" أي عن المعلق به عوضا.

"وقوله" لها "إن أقبضتني أو سلمت أو دفعت" أو أديت "إلي كذا" فأنت طالق "تعليق لا تمليك" لأن الإقباض لا يقتضيه بخلاف الإعطاء ألا ترى أنه لو قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك بخلاف أقبضه "فيقع" الطلاق "رجعيا" (٣) لا بائنا "ولا يختص" الإقباض "بالمجلس" كسائر التعليقات "ولا يكفي الوضع عنده" بل يشترط الأخذ باليد لأن الوضع لا يسمى قبضا فلو أمرت وكيلها بالإقباض وأقبضه بحضورها كفى (٤) لا في غيبتها أخذا مما مر وقوله ولا يكفي الوضع عنده تبع فيه المنهاج كأصله (٥) والغزالي في بسيطه ووجيزه قال ابن الرفعة ولم أره لغيره وإنما ذكره القاضي والفوراني والغزالي في بسيطه في إن قبضت منك كذا وبين الصيغتين فرق وذكر نحوه البلقيني بل صرح الإمام بأن ذلك يكفي وهو


(١) "قوله اشترطت المشيئة منها فورا إلخ" فإن لم تشأ فور أوقع الطلاق رجعيا فيهما.
(٢) "قوله وملكه" أي ما أعطته له علم منه إنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها.
(٣) "قوله فيقع الطلاق رجعيا" ويقع بإقباض المغصوب والمشترك والمغصوب والمكاتب لأن الإقباض لا يبنى على الملك.
(٤) "قوله فلو أمرت وكيلها بالإقباض وأقبضه بحضورها كفي" ليس ذلك بكاف.
(٥) "قوله تبع فيه المنهاج كأصله" قد تكلم السبكي على زيادة المنهاج وأحسن وذكر أنه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام المنهاج.