فأجابها" بقوله "طلقتك" أو طلقتك بالمال كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "بانت" لوجود المعاوضة "بمهر المثل" لفساد العوض "أو" بقوله "طلقتك بألف أو وعليك ألف لم يلزم" أي الألف ولم تطلق "حتى تقبل" فإذا قبلت لزم الألف وطلقت. ووجهه الرافعي في الثانية بتنزيل تقدم استيجابها منزلة ما لو أتى بصيغة المعاوضة.
"وإن قالت طلقني بألف فقال طلقتك وعليك ألف بانت به" لأنه لو قال طلقتك فقط بانت به فقوله وعليك ألف إن لم يكن مؤكدا لا يكون مانعا ثم لو ادعى قصد الابتداء (١) صدق بيمينه فيقع الطلاق رجعيا كما سيأتي في الباب الرابع "فإن أنكرت دعوى الاستيجاب" من الزوج "أو" دعوى "ذكر المال" فيه "صدقت بيمينها وتبين بإقراره" والتصريح بمسألة إنكار دعوى ذكر المال من زيادته وعبارة الأصل ولو اختلفا فقال الزوج طلبت مني الطلاق ببدل فقلت في جوابك أنت طالق وعليك ألف فقالت بل ابتدأت فلا شيء لك صدقت بيمينها في نفي العوض (٢) ولا رجعة له لقوله.
"وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق" أو أنت طالق إن ضمنت لي ألفا "فقالت فورا (٣): ضمنت أو ضمنت ألفين" أو ألفا كما فهم بالأولى "طلقت" ولزمها العوض (٤) لوجود الشرط والعقد المقتضي للإلزام مع مزيد في الثانية بخلاف ما لو ضمنت دون ألف لعدم وجود المعلق عليه وبخلاف ما مر في طلقتك بألف فقبلت بألفين لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة ثم المزيد يلغو ضمانه كما سيأتي. ولو ذكره هنا كان أولى وأخصر "لا إن أعطته" الألف "أو قالت رضيت" أو شئت أو قبلت بدل ضمنت فلا تطلق لأن المعلق عليه الضمان لا غيره وليس المراد
(١) "قوله نعم لو ادعى قصد الابتداء إلخ" لإقراره بعدم استحقاقه العوض. (٢) "قوله صدقت بيمينها في نفي العوض إلخ" لو انعكس التصوير صدق الزوج بيمينه في إثبات الرجعة لأنه أخبر بما يستقل به ولا عوض له. (٣) "قوله فقالت فورا" أو إذا بلغها الخبر. (٤) "قوله طلقت ولزمها العوض إلخ" حرة كانت أو أمة وكتب أيضا قال الزركشي هذا إذا لم يكن له هذا القدر على غيره وضمنته فإن كان وقالت ضمنت لك الألف التي على فلان فهل يقع بائنا حملا للضمان على حقيقته الشرعية أو رجعيا فيه نظر قال شيخنا الأوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك الدين الذي على الأصيل لأنه حينئذ تعليق على صفة كاتبه.