لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا (١) بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسها "إلا إن سبقه استيجاب" من الزوجة "بألف" كأن قالت طلقني ولك علي ألف (٢) فقال طلقتك ولي عليك ألف "فيلزم" لأن المتعلق بها التزام المال (٣) فيحمل عليه لفظها. والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به واستثنى الأصل مع ذلك (٤) نقلا عن المتولي ما لو شاع في العرف استعماله في الالتزام وتركه المصنف لقول المتولي كالأكثرين إذا تعارض في تعليق الطلاق (٥) مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي ولقول ابن الرفعة إنه مبني على أن الصراحة تؤخذ من الشيوع إذ قضيته عدم اللزوم عند النووي "وكذا" يلزم ذلك بما ذكر "لو ادعى" به "قصد الإلزام فصدقته أو" كذبته لكن "ردت اليمين" عليه "فحلف" وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكر بقوله "ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع أو" بعتك "على أن لي عليك" دراهم هي "ألف (٦) فصريح" فيه "وإن قالت" له "طلقني بمال (٧)
(١) "قوله لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا إلخ" شبهه الشافعي بما إذا قال أنت طالق وعليك حجة ويؤخذ من التعليل أنه لو قال خالعتك ولي عليك ألف أنه كما لو أطلق لفظ الخلع ولم يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة. (٢) "قوله كأن قالت طلقني ولك ألف" أو أضمن لك أو أعطيتك ألفا. (٣) "قوله لأن المتعلق بها التزام المال" فيحمل عليه لفظها لأن المنفعة تعود إليها فالظاهر إنها سألته بالعوض لأنها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد بالطلاق إلخ ولأن الواو لجواب الأمر والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما سأله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فإنه بمثابة احمله بدرهم. (٤) "قوله واستثنى الأصل مع ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله إذا تعارض في تعليق الطلاق إلخ" لا تعارض بين المسألتين لأن الكلام هنا فيما إذا اشتهر استعمال لفظ في إرادة شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بأن محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي بحيث إذا أطلق اللفظ إنما يتبادر منه الفهم إلى العرفي أما إذا شاع العرفي كذلك فهو مقدم على اللغوي ش سئلت عمن قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق وقصد تعليق الطلاق على البراءة فأجبت فيه بالحمل على التعليق غ وقوله فأجبت فيه إلخ أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله على أن لي عليك ألف" في بعض النسخ المعتمدة ألفا. (٧) "قوله وإن قالت طلقني بمال" قال الأذرعي الظاهر أنه ليس المراد بالمال التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وأنا أعلمك كذا من صنعة أو علم وكل ما يعاوض عليه.