هو فيما إذا خالف الوكيل الزوج في العدد والمقتضى المذكور فيما إذا لم يخالفه فيه فافهم.
"الركن الخامس الصيغة (١)، ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير"(٢) ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض بخلاف اليسير مطلقا والكثير ممن لم يطلب منه الجواب (٣)"فإن تخللت ردة" بكلام أو غيره "قبل الدخول تنجزت الفرقة بالردة" فلا يقع طلاق "أو بعده فالطلاق موقوف فإن أسلمت في العدة نفذ" الطلاق "ولزم المال" أي تبين ذلك ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة (٤)"وإلا" أي: وإن لم تسلم في العدة "فلا" طلاق ولا مال وإن وقعت الردة مع القبول فالظاهر بينونتها بالردة (٥)، قاله السبكي وغيره (٦).
"وإن سألتاه" أي زوجتاه "بعد الدخول الطلاق بألف فأجابهما وتخللت ردتهما أو ردة إحداهما" بين الإيجاب والقبول "أو سبقت الردة" منهما أو من إحداهما ذلك "فطلاق كل" منهما "موقوف على إسلامها في العدة لكن" إذا وقع إنما يقع "بمهر المثل" لا بنصف الألف للجهل بما يلزمها منه ولا بحصتها منه إذا وزع على مهر مثلهما "ثم الطلاق الموقوف يتبين وقوعه من يوم الطلاق" فتحسب العدة
(١) "قوله الركن الخامس الصيغة باللفظ من الناطق" وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة والكتابة منهما. (٢) "قوله كلام أجنبي كثير" أما اليسير فالصحيح في النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويؤيده صحة الآذان وما إذا طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف لتخلل ما أوقعه مجانا. واحتج محتجون بأنه لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم أجابهما وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت إحداهما فقط وقع عليها وأجاب بأن الطالب قد يشتغل بعد خطابه بشيء آخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب لإشعاره بالإعراض عنه لكن أجاب البغوي فيما لو بدأ الزوج بمثل النص فالفرق ساقط منتقى. (٣) "قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب" قال شيخنا هذا مبني على طريقة ضعيفة تقدم في البيع أن الأصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه وبين غيره. (٤) "قوله ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة" علم من هذا أن تخلل الكلام الأجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدئ وكونه من المخاطب المطلوب جوابه. (٥) "قوله فالظاهر بينونتها بالردة" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله قاله السبكي وغيره" قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه.