للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحتمل في خلع وكيلها معه.

"وفيها" أي في فتاوى البغوي "أنها إن وكلته" في أنه "يختلعها بثلاث على ألف فاختلعها واحدة بألف وأضاف إليها لم يقع" طلاق "وإلا وقع ولزم الوكيل ما سماه و" فيها أنه "إن قال" الزوج "لوكيله خالعها ثلاثا بألف فخالع واحدة بألف نفذ" الخلع لأنه زاد خيرا "و" إنه "إن وكل رجلا بتطليقها بألف وآخر" بتطليقها "بألفين فإن أوجبا معا وأجابتهما معا لم ينفذ" أي الطلاق لعدم الترجيح "وإلا نفذ السابق" منهما "وكذا لو وكلهما كذلك في بيع" بأن وكل رجلا يبيع عبده بألف وآخر يبيعه بألفين فإن عقدا معا لم يصح البيع والأصح السابق وفيها أيضا لو قالت لوكيلها اختلعني بما استصوبت فاختلعها بألف في ذمتها أو بصداق لها في ذمة الزوج جاز أو بعين من مالها لم يجز لأن ما يفوض إلى الرأي ينصرف إلى الذمة عادة لا إلى الأعيان كما لو قال اشتر لي عبدا بما شئت (١).

"وفي فتاوى القفال" إنه "لو وكله بتطليق زوجته ثلاثا وطلقها واحدة بألف وقع" الطلاق "رجعيا" بلا مال "ومقتضاه" أنه "لو طلقها ثلاثا به" أي بألف "لا مال" أيضا "ولا يبعد ثبوته" (٢) أي المال وإن لم يتعرض الزوج له كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر (٣) قال الرافعي: لأن الموكل به الطلاق وهو قد يكون بمال وقد يكون بغيره فإذا أتى بما وكله به على الوجه الذي هو خير وجب أن يجوز قال الأذرعي وفيما قاله نظر لأنه وكله أن يطلقها بلا عوض فهو كما لو وكله بهبة شيء لزيد فباعه له لم يصح ولو وكله ببيع شيء بمائة فباعه بأزيد جاز وإدخال العوض في ملك الموكل من غير تعرض له جملة بعيد وليس ذلك كالزيادة التابعة انتهى وقد يجاب بمنع قوله لأنه وكله أن يطلقها بلا عوض لأن التوكيل في الطلاق لا يقتضي عدم العوض غايته أنه لا يقتضي العوض بخلاف التوكيل في الهبة فما ذكره الرافعي فقه واضح مأخوذ مما مر في الباب الأول في مسألة البوشنجي. لكن ما زعمه من أن مقتضى كلام القفال عدم ثبوت المال فيما قاله ممنوع لأن كلام القفال إنما


(١) "قوله كما لو قال اشتر لي عبدا بما شئت" ينصرف ذلك إلى ثمن الذمة لا إلى العين.
(٢) "قوله ولا يبعد ثبوته" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر" فارق ما لو وكله ببيعه من زيد بقدر فباعه له بأكثر منه بأن الخلع إنما يقع غالبا عند الشقاق إما ظاهرا وإما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة.