وقد صحح أعني السبكي ثم جواز البيع بالغبن على خلاف ما جرى عليه الأصل كما بيناه ثم لكن يجاب عن إشكال الرافعي بأن العمل بالعموم هنا في الزيادة لا مانع معه مع احتياج السيد وأمته إلى ارتكابه لدفع الضرر عنهما بخلاف العمل به ثم في الغبن إذ لا مرد له وغير نقد البلد له مرد وهو ثمن المثل ولا مانع. "فإن قدر" دينا أو عينا كأن قال اختلعي بألف أو بهذا العبد "فزادت" عليه "أو أطلق" الإذن "فزادت على مهر المثل تعلق الزائد" فيهما "بذمتها" قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن تخالع على عين بيدها ويجوز العكس.
"فرع واختلاع المكاتبة بلا إذن" من سيدها "كالأمة"(١) أي كاختلاعها "بلا إذن" لتعلق حقه بكسبها وما في يدها واختلاعها بالإذن كاختلاع الأمة بالإذن فلو حذف قوله بلا إذن (٢) في الموضعين كان أخصر وأولى وهذا ما صححه النووي كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي هنا وما وقع في الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي (٣)، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة.
"ولو اختلع" السيد "أمته التي تحت حر أو مكاتب برقبتها لم يصح" إذ لو صح لقارنت الفرقة ملك الرقبة لأن العوضين يتساويان وملك المنكوحة يمنع وقوع
(١) "قوله اختلاع المكاتبة بلا إذن كالأمة" قال في البحر لو أذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها لها أن تعدل إلى الخلع بمال في يدها ولو أذن لها في الخلع بمال في يدها أن تعدل إلى ذمتها وكذلك لو أذن لها في عين لها أن تعدل إلى غيرها إذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الأمة والفرق أن الحجر على المكاتبة في قدر المال ولا حجر عليها في أعيانه لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين فجاز خلعها بعد الإذن بكل عين وكتب أيضا أما المبعضة فإن خالعته على ملكها فكالحرة أو ملك سيدها فكالأمة أو على ملكهما تفرقت الصفقة. (٢) "قوله فلو حذف قوله بلا إذن إلخ" ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه على كلام الروضة. (٣) "قوله لا يطابق أما في الرافعي من أن ذلك على قولي التبرعات" وقول الرافعي عقب هذا فإن قلنا لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي تناقضا غايته أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق لنصه على صحة هبة المكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شيء إليه فالخلع أجوز لعود البضع إليها والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها من النكاح بلا قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لأن الغرض من حجر الرق إنما هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا المعنى.