رأيته في تتمته ونقل عنه أن الأمة ليست كالحرة في صورة الخمر أيضا فارقا بأن الحرة قد يكون في يدها خمر والأمة لا يد لها ولا ملك أي فغلب جانب التعليق وعلى هذا فلا يتقيد إعطاء الألف (١) بالإعطاء من كسبها وقد قال ابن الرفعة لا فرق بين كسبها وغيره إذا كان من مال السيد وقال الزركشي (٢): الظاهر أن ذكر كسبها مثال وما قاله حسن فلا فرق بين كسبها وغيره وإن لم يكن من مال السيد وإنما قيد ابن الرفعة بمال السيد لقول المتولي يلزم الزوج رد المال للسيد وسواء أكان ما أعطيته مغصوبا أم لا كما صرح به البغوي في تعليله حيث قال إذا أعطته الزوجة ألفا مغصوبة لم يقع الطلاق إلا أن تكون أمة فأعطته ألفا مغصوبة أو مملوكة للسيد فيقع الطلاق لأنها لا يتصور لها الملك نقله عنه الأذرعي. قال لكن نقل عنه الرافعي في الباب الثالث أنه لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتني ثوبا (٣) فأنت طالق لم تطلق لأنها لا تملكه قال أعني الأذرعي وصورة الثوب ذكرها في تهذيبه ولم أرها في تعليقه ولا صورة الألف في تهذيبه ولعل بينهما فرقا (٤) فلا تعارض لكن التعليل يفهم التعارض وبتقدير التعارض فالأوجه ما قررته أولا من أنه لا يشترط في إعطائها الفور بل متى وجد منها الإعطاء طلقت ولزمها مهر المثل وقول البلقيني لا فرق عندي بين الحرة والأمة كما لو قال ذلك لحرة معسرة فيه نظر.
"القسم الثاني أن تبدأ هي فتسأل الطلاق بعوض كطلقني بألف (٥) أو متى طلقتني فلك ألف" ويجيبها "سواء علقت" كما في الصورة الثانية "أو نجزت" كما في الأولى وهذا لا حاجة إليه "فهو معاوضة" لملكها البضع بالعوض "فيها شوب جعالة" لأن مقابل ما بذلته (٦) وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة،
(١) "قوله وعلى هذا فلا يتقيد إعطاء الألف إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وقال الزركشي" أي كالأذرعي وقوله الظاهر أن ذكر كسبها مثال إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله إن أعطيتني ثوبا إلخ" أو هذا الثوب فأعطته طلقت ورجع بمهر المثل في الأظهر. (٤) "قوله ولعل بينهما فرقا" يفرق بينهما بأن الإعطاء في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء لحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن أعطيتني ألفا أو هذا الثوب. (٥) "قوله كطلقني بألف إلخ" لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ثم قال أردت به ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه إنه أراد الابتداء. (٦) "قوله لأن مقابل ما بذلته إلخ" ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطر والطلاق يعلق بالأخطار.