للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتراخي في الإثبات أما في النفي فللفور فلو قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت.

"وإن كان" التعليق "بلفظ إن أو إذا" أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي "فكذلك" أي فلا يشترط ما ذكر "إلا أنه يشترط الإعطاء فورا" (١) لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق فلا يشكل بما يأتي من أنها لو قالت له متى طلقتني فلك علي ألف حيث يعتبر الفور لأن المغلب فيه من جانبها معنى المعاوضة كما سيأتي "إلا إن كانت" زوجته "أمة (٢) والمشروط غير خمر" فلا يشترط الإعطاء فورا "لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبها" وهو متعذر في المجلس غالبا "وإن كان" المشروط "خمرا اشترط" الإعطاء فورا وإن لم تملك الخمر "لأن يدها ويد الحرة عليه سواء" وقد تشتمل يدها عليه "وإن أعطته الألف من كسبها طلقت بائنا" لوجود الصفة "ورد" الزوج وجوبا "المال للسيد وتعلق مهر المثل بذمتها" فتطالب به إذا عتقت.

وقوله إلا إن كانت أمة إلى آخره نقله الأصل عن المتولي وأقره (٣)، والذي


(١) "قوله إلا أنه يشترط الإعطاء فورا" أي إن كانت حاضرة وإلا فوقت بلوغ الخبر وهذا في إن المكسورة أما المفتوحة فإنها تطلق في الحال بائنا لأن التقدير لأنك أعطيتني ألفا قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في إذ لأنها لما مضى من الزمان. ا هـ. وقياس ما رجحه النووي في تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سيأتي تحريره فإن قيل لم لا جوزتم لها التأخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة التعليق لذلك قيل لتيسير التعجيل عليها وتعسره على عامل الجعالة لعسر العامل فيها وجهالته كرد الآبق ونحوه.
"تنبيه" قال شيخنا التسوية بين إن وإذا في اقتضاء الفورية هو في جانب الثبوت أما إذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكنه فيه أن يطلق ولم يطلق طلقت وقوله إن لم أطلقك لم تطلق إلا عند اليأس من تطليقها.
(٢) "قوله إلا إن كانت أمة" المبعضة والمكاتبة كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلائهما على المال المبعضة بحصة الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما المأذون لها في التجارة والخلع قال في الأنوار وإن كان المشروط عوضا معينا بأن قال أعطيتني هذا فأنت طالق فله شروط الفور وإن كانت أمة ا هـ ومتى عتقت الأمة وتمكنت من الدفع أو أعطاها السيد المال فلا بد من المطالبة على الفور.
(٣) "قوله نقله الأصل عن المتولي وأقره" وجزم به القاضي والخوارزمي.