للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك. "ويملك ما التقمه" بالتقامه أي بوضعه في فمه وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه (١) وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وقضية كلام المتولي (٢) ترجيح أنه تبين بالازدراء أنه ملكه قبله "ولا يطعم هرة" ولا سائلا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "إلا إن علم رضاه" به للعرف في ذلك وبه علم أنه لا يبيحه لغيره ولا يتصرف فيه بغير الأكل لأنه المأذون فيه عرفا وبه صرح الأصل فقولهم ويملكه أي يملك أن ينتفع به بنفسه كالعارية لا أنه يملك العين أو المنفعة كذا قال الزركشي والوجه خلافه وإن منع من التصرف فيه بغير الأكل وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك.

"وللضيف تلقيم صاحبه إلا أن يفاضل" المضيف "طعامهما" فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه وظاهره المنع سواء خص بالنوع العالي أم بالسافل وهو محتمل ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي (٣) ثم رأيت الأذرعي نقل الاحتمال الثاني عن مقتضى كلام الأصحاب ثم قال وهو ظاهر "ويكره" للمضيف "تفاضله" لما فيه من كسر الخاطر وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة (٤) على الشبع وإنه لو زاد لم يضمن (٥) قال الأذرعي وفيه وقفة قال ابن عبد السلام (٦) ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلا ومضيفه جاهل بحاله لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار قال ولو كان الطعام قليلا فأكل لقما كبارا مسرعا حتى


(١) "قوله وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت أنه رجح في الصغير الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين يديه وقيل بالأخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك قبله رجح منها الأول. قال الأذرعي هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخة منه انتهى فس قال في البيان إذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز إباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير أكله.
(٢) "قوله وقضية كلام المتولي إلخ" علم منه أن محله في غير العبد أما هو فإنما يأكله إتلاف بإذن مالكه.
(٣) "قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وأنه لو زاد لم يضمن" قال شيخنا أي ما لم تدل قرينة على عدم رضاه به والأضمن
(٦) "قوله قال ابن عبد السلام إلخ" أشار إلى تصحيحه.