للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقبضت بعض كل منهما على السواء ينبغي اعتبار الكيل.

"وإن باعه" أي باع كافر كافرا "أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما" أو ترافعا إلينا قبل إسلامهما كما صرح به الأصل "بعد القبض ولو بإجبار قاضيهم" عليه "لم يعترض" عليهما لانفصال الأمر بينهما "أو" أسلما أو ترافعا إلينا "قبله" أي قبل القبض "أبطلناه" أي كلا من البيع والقرض "وإن قبض درهما" من مالك الدرهمين "فقد سبق" بيانه "في" أواخر "باب الرهن".

"فرع" لو "دخل بالمفوضة" لبضعها "بعد الإسلام" أو قبله المفهوم بالأولى "ولا مهر لها عندهم" بحال "فلا شيء" لها "عليه"; لأنه استحق وطأها بلا مهر واستشكل ذلك بما يأتي في الصداق من أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر وأجيب بأن ما هنا في الحربيين (١) وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال (٢) بخلافه ثم فيهما.

"فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا" (٣) إلينا "والملة" أي ملتهما "مختلفة" كيهودي ونصراني "وجب الحكم بينهما وإعداء المستعدي" منهما على خصمه أي إعانة الطالب له على إحضاره وإن لم يرض خصمه كالحكم بيننا; لأنه يجب على الإمام منع الظلم عن الذمي كالمسلم ولقوله تعالى ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] قال ابن عباس وهذه ناسخة لقوله تعالى ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] "وكذا" يجب ذلك "إذا اتفقت"


(١) "قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ" وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل إسلام وهناك فيما إذا لم يحصل.
(٢) "قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال" أي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال أبو حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا في الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا صوره في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة وفي غيرها بالواو.
(٣) "قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ" قال شيخنا مراده بقوله ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم.