أو مملوكا له (١) كأن أصدقها حرا مسلما استرقوه أو عبدا مسلما أو مكاتبه أو أم ولده ثم أسلما بعد قبضه "فيجب مهر المثل" لما زاده بقوله "لأنا نقرهم في الكفر على الخمر" ونحوها "دون الأسير" المسلم ونحوه مما ذكر ولأن الفساد في الخمر ونحوها لحق الله تعالى فجاز العفو عنه وفي المسلم ونحوه لحق المسلم فلا يعفى عنه قاله الخوارزمي.
ومنه يؤخذ أن ما يختص به المسلم مطلقا كذلك بل ينبغي أن يكون سائر ما يختص به (٢) غير الناكح كذلك حتى لو أصدقها خمرا غصبها من ذمي آخر فقبضتها ثم أسلما أبطلناه ووجب مهر المثل وعموم كلامهم في باب الصداق يقتضيه "وإن قبضت" في الكفر "نصف الفاسد استحقت نصف مهر المثل" ويمتنع تسليم الباقي من الفاسد لما مر ويفارق ما لو كاتب ذمي عبده بعوض فاسد وقبض بعضه ثم أسلم حيث تسلم باقيه بأن العتق في الكتابة يحصل بحصول الصفة ثم يلزمه تمام قيمته ولا يحط منها قسط المقبوض في الكفر لتعلق العتق بأداء آخر النجوم وقد جرى في الإسلام فكان بمثابة ما لو كاتبه في الإسلام بعوض فاسد يعتق بالصفة ويلزمه القيمة "والمعتبر في" تقسيط "الخمر" ونحوها مما هو مثلي لو فرض مالا "الكيل ولو تعدد الزق" فلو أصدقها زقي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في التقسيط الكيل لا الوزن ولا العدد ولا القيمة نعم إن زاد أحدهما على الآخر (٣) قيمة لزيادة وصف فيه اعتبرت القيمة.
"و" المعتبر "في الكلاب والخنازير القيمة" بتقدير المالية "عند من يجعل لهما قيمة" لا لعدد ويفارق هذا ما في الوصية من أنه لو لم يكن له إلا كلاب وأوصى بكلب يعتبر العدد لا القيمة بأن الوصية محض تبرع فاغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات "ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين وسلم" لها "البعض" في الكفر "فالمعتبر هنا القيمة" بتقدير المالية عند من ذكر "في الجميع" كتقدير الحر عبدا في الحكومة نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول
(١) "قوله إلا إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ". قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله بل ينبغي أن يكون سائر ما يختصر به إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله نعم إن زاد أحدهما على الآخر إلخ" فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة