للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن أقرت بالسبق لأحدهما ثبت نكاحه" بإقرارها "وللثاني تحليفها فإن نكلت" عن اليمين "وحلف" هو يمين الرد "غرمت له مهر مثلها وإن لم يدخل بها"; لأن اليمين المردودة كالإقرار وهي لو أقرت له بالسبق بعد إقرارها به للأول غرمت له المهر لما مر في الإقرار من تغريم المقر لعمرو ما أقر به لزيد، بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي (١): صارت زوجة للثاني وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منهما ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا، والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له; لأنها إنما غرمته للحيلولة أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم له عليها وإن أقرت بهما معا فهو لغو فيقال لها إما أن تقري لأحدهما أو تحلفي "ويصح إقرار الخرساء ويمينها بالإشارة" أي المفهمة وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال الإشكال (٢).

"فرع" قولها "لأحدهما لم تسبق إقرار" منها "للثاني" أي للآخر "إن اعترفت" قبله "بالترتيب" أي بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر.

"فرع فإن لم يتعرضا للسبق" ولا لعلمها به "وادعيا" عليها "الزوجية" وفصلا القدر المحتاج إليه "لزمها الحلف" الجازم "لكل" منهما بأن تحلف "أنها ليست زوجته" ولا يكفيها الحلف على نفي العلم بالسابق "ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه" قال في الأصل وهذا كما لو ادعى على رجل أن أباه أتلف كذا وطلب غرمه من التركة حلف الوارث أنه لا يعلم أن أباه أتلف، ولو ادعى أن عليه تسليم كذا من التركة حلف أنه لا يلزمه التسليم وعدم العلم يجوز له الحلف الجازم "ولهم" الأولى ولهما "الدعوى" بما مر "على" الولي "المجبر ويحلف" على


(١) "قوله بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي إلخ" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والقياس إلخ.
(٢) "قوله وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال الإشكال" على الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص الشافعي من أنها لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج لم يكن عليها يمين ويفسخ النكاح.