للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جماعة منهم القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني وصححه الأذرعي قال وقضية كلام الأصل أن من أسلم بنفسه من الصحابة ليس كفؤا لبنات التابعين وهو زلل "ولا أثر لليسار فيها" أي الكفاءة فالمعسر كفؤ للموسرة; لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروآت والبصائر "لكن لو زوج" الولي "بالإجبار" موليته "معسرا" بغير رضاها "بمهر المثل لم يصح" النكاح; لأنه بخس حقها كتزويجها بغير كفء كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي (١)، ومنعه البلقيني، وقال الزركشي هو مبني (٢) على اعتبار اليسار مع أنه نقل عن عامة الأصحاب عدم اعتباره انتهى وهو حسن.

"فرع لا اعتبار" في الكفاءة "بالطول والشباب والبلد" والجمال ونحوها فالقصير والشيخ (٣) والمصري والذميم كفؤ للطويلة والشابة والمكية والجميلة.

"فرع لا يقابل بعض خصال الكفاءة بعضا" أي لا يجبر بعضه بفضيلة "فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ونحوه" ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب، ولا حرة فاسقة بعبد عفيف.

"فصل والكفاءة حق للمرأة والولي" (٤) واحدا كان أو جماعة مستوين في


(١) "قوله كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي" ويظهر تعليله بأن إثبات خيار الفسخ لها بالإعسار ينافي الإجبار على نكاح المعسر فما زعمه الزركشي من أنه تفريع على المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ممنوع ا ش; لأنه قاسه على تزويجها بغير كفء.
(٢) "قوله، وقال الزركشي هو مبني إلخ" لو كان بناه على ذلك لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه.
(٣) "قوله فالقصير والشيخ إلخ" قال الروياني والشيخ لا يكون كفؤا للشابة والجاهل للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الأنوار وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف; لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم ولأن الحرفة ترعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة الروياني شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الأنوار.
(٤) "قوله والكفاءة حق للمرأة والولي" خرج بقوله الولي الفاسق فلا يعتبر إذنه في تزويج غير الكفء.