يرجو رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته دون غيره ولكل أن ينظر إلى الآخر.
"وإن لم يأذن" أي الآخر اكتفاء بإذن الشارع ولإطلاق الأخبار ولئلا يتزين فيفوت غرضه (١) سواء "خشي فتنة أم لا" لغرض التزوج "وله تكريره" أي النظر إليه عند حاجته إليه لتبين هيئته فلا يندم بعد نكاحه عليه قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار (٢) ويحتمل تقديره بثلاث (٣) وفي خبر عائشة الذي ترجم عليه البخاري الرؤية قبل الخطبة أريتك ثلاث ليال "فإن لم يتيسر" نظره إليها "بعث امرأة"(٤) أو نحوها (٥)"تتأملها وتصفها له"; لأنه ﷺ"بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري عرقوبيها وشمي عوارضها" رواه الحاكم وصححه (٦) وفي رواية للطبراني "وشمي معاطفها (٧) " وتقييد البعث بعدم التيسر ذكره القاضي أيضا لكن البغوي والمتولي وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك (٨) ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث (٩) أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره (١٠)"فإن لم يعجبه سكت" ولا يقل لا أريدها; لأنه إيذاء،
(١) "قوله ولئلا تتزين فيفوت غرضه" ولأنه قد يمتنع فتحصل النفرة ويفوت الغرض أو تخجل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية. (٢) "قوله قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار" ضبطه مأخوذ من قولهم ليتبين هيئته. (٣) "قوله ويحتمل تقديره بثلاث" هو الظاهر; لأن بها تندفع الحاجة د. (٤) "قوله فإن لم يتيسر بعث امرأة إلخ" لو كان للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز له النظر وإلا فلا ع، وقوله وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله أو نحوها" ممن يباح له النظر إليها س. (٦) رواه الإمام أحمد"٣/ ٢٣١" حديث"١٣٤٤٨"، والحاكم في المستدرك"٢/ ١٨٠" حديث"٢٦٩٩". (٧) رواه عبد بن حميد في مسنده"٤٠٨"، زالحاكم في المستدرك"٢١٨٠". (٨) "قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك" أشار إلى تصحيحه. (٩) "قوله ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث إلخ" أشار إلى تصحيحه. (١٠) "قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره" قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه وأطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو يقتضي أنها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز= له النظر إليه; لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال ﷺ "لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها" ومن هنا حرم نظر الذمية إلى المسلمة; لأنها تنعتها للكفار ا هـ حديث أم سليم يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ كتب عليه ضعيف.