القيام بواجبه فيمن عداه ونص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة (١) يندب لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة يوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره فما قيل أنه يستحب لها ذلك. مطلقا ليس بشيء.
(١) "قوله ونص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة إلخ" قال ابن العماد النسوة أصناف: صنف يتوق إلى النكاح فهذا يستحب له النكاح بلا شك فإن خافت العنت جاء فيها وجه بوجوب النكاح عند القدرة، وصنف لا يتوق إليه ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج إلى النفقة والمتجه فيه أنه إن كان متعبدا فالترك أولى وإلا فالنكاح أفضل كما في حق الرجال، وصنف غير تائق وهو محتاج إلى النفقة ولا يعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق بأداء الحقوق فإذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وصنف غير تائق وهو محتاج إلى النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فلا يتجه فيه غير الاستحباب وصنف به رتق أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لأصول المذهب. ا هـ.