للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يجب (١) لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] إذ الواجب لا يعلق بالاستطابة ولقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] ولا يجب العدد بالإجماع (٢) ولقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] (٣).

"والعاجز" عن مؤنه "يصوم" أي الأفضل له أن يترك النكاح ويكسر شهوته بالصوم للخبر السابق والأمر فيه للإرشاد وبالغ النووي في شرح مسلم فقال يكره له النكاح "فإن لم تنكسر شهوته إلا بكافور ونحوه تزوج" ولا يكسرها بذلك (٤) ; لأنه نوع من الاختصاء، وقال البغوي: يكره أن يحتال لقطع شهوته "والقادر" على مؤنه "غير التائق" ولا علة به "إن تخلى للعبادة فهو" أي التخلي لها "أفضل" (٥) من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها "وإلا فالنكاح" أفضل له من تركه لئلا تفضي به البطالة (٦) إلى الفواحش. "ويكره نكاح عنين" وفي نسخة ويكره لنحو عنين "وممسوح وزمن" ولو واجدين مؤنه "و" نكاح "عاجز" عن مؤنه "غير تائق" له لانتفاء حاجتهم إليه مع التزام العاجز ما لا يقدر عليه وخطر


(١) "قوله وإنما لم يجب إلخ" يجب النكاح إذا خاف من الزنا ذكره الجويني وكذا لو كان به علة توجب هلاكه لو لم يطأ بقول طبيبين مقبولين ولا يملك ما يتسرى به ووجد طول حرة، وقوله ذكره الجويني أشار شيخنا إلى تصحيحه وكتب عليه أي وتعين طريقا لدفعه.
(٢) "قوله ولا يجب العدد بالإجماع" ذكر بعضهم صورة يجب فيها على المذهب وهو ما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها حقها من نوبة الضرة فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم بسببها وعلى هذا فلها رفعه إلى الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلى الحاكم أمره بتوفية حقها بنظير ما ظلم به فإن امتنع عزره على ذلك.
(٣) "قوله ولقوله أو ما ملكت أيمانكم" فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب إجماعا فكذا ما عطف عليه.
(٤) "قوله ولا يكسرها بذلك" فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب الأنوار وغيره وجمع بين الكلامين بأن الجواز محمول على التداوي بأدوية لا تقطع النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والمنع على القاطع له مطلقا.
(٥) "قوله إن تخلى للعبادة فهو أفضل" هذا محمول على من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فإن لم ينقطع عنها فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معنى التخلي للعبادة الاشتغال بالعلم.
(٦) "قوله كي لا تفضي به البطالة" بكسر الباء.