كانت منصوصا عليها لم تختلف وقيمة العبد مجتهد فيها فاختلفت ويجتهد الإمام في قدر الرضخ إذ لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى رأيه "و" لكن "لا يبلغ به سهم راجل ولو" كان الرضخ "لفارس"; لأنه تبع للسهام فنقص عن قدرها كالحكومة مع الأرش المقدر وقضية قول - الأصل وإن كان فارسا فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تعزير الحر حد العبيد أنه يبلغ به سهم راجل لكنه عقبه بقوله وبالمنع قطع الماوردي وقال الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع (١) وهو الأصح فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف (٢)"وهو من أربعة الأخماس" للغنيمة "ولو" كان الرضخ "لذمي"; لأنه سهم من الغنيمة مستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص.
"فرع ومن زاد قتاله من المجاهدين" على قتال غيره "رضخ له" مع سهمه "زيادة من سهم المصالح" عبارة الأصل رضخ له مع السهم كذا ذكره المسعودي والبغوي ومنهم من تنازع كلامه فيه وقيل يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا (٣) بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال قال وما حكاه عن المسعودي والبغوي غريب وظاهر كلام الجمهور يخالفه وعبارة البيان لا يجوز للإمام أن يفضل فارسا على فارس ولا راجلا على راجل ولا من قاتل على من لم يقاتل خلافا لأبي حنيفة وإذا راجعت كتب الأصحاب علمت شذوذ ذلك ثم قال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة لذلك ولأن زيادة القتال لا تكاد تنضبط وكل أحد يدعي أن قتاله أزيد من قتال غيره ولأن ذلك قد يجر فتنة انتهى وذكر نحوه الزركشي وقال في الكفاية أن المشهور المنع والمصنف لما رأى ذلك رجح الوجه الثاني وحذف الموضع الأول كما مر التنبيه عليه لكنه تسمح في عدد ذلك رضخا (٤) فلو حذف الموضع الثاني وذكر الأول ثم لسلم من ذلك ثم ما ذكره الأذرعي من غرابة ما ذكر في كلام الأصل ما يدل له فتأمل.
(١) قوله ظاهر كلام الجمهور المنع" ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح. (٢) "قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف" وجزم به جمع. (٣) "قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا إلخ" لا شك فيه. (٤) "قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا" أشار به إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته.