"أو في حمام أو مطر أو على طعام ونحوه" مما لا يطول زمنه غالبا (١) كصلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه.
"فرع إذا أودعاه مشتركا" بينهما "لم يعط أحدهما حصته" وإن طلبها "إلا بالحاكم" بأن يرفع الأمر إليه ليقسمه ويدفع إليه حصته منه إن انقسم وذلك لاتفاقهما على الإيداع فكذا في الاسترداد "وإن قال" له مالكها "أعط" الوديعة "وكيلي" فلانا وتمكن من إعطائها له "ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه" الوكيل بها; لأنه لما أمره بالرد إليه (٢) فكأنه عزله فيصير ما بيده كالأمانة الشرعية فلا يتوقف وجوب الرد على طلب بخلاف ما إذا لم يتمكن لا يضمن.
"وكذا" يضمن بتأخير الرد مع التمكن وإن لم يطالبه المالك "من" وجد ضالة وقد "عرف مالك الضالة و" من وجد "ما طيرته الريح" إلى داره; لأن الأمانات الشرعية تنتهي بالتمكن من الرد ولا يستمر إلى الطلب والواجب عليه الإعلام لحصول المال بيده إن لم يعلمه وبحصوله في الحرز الفلاني إن علمه. "وإن
(١) "قوله: ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا إلخ" لو كان العذر مما يطول زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه فالقول ببقاء الوديعة عنده إلى فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي أن يقال إن تمكن من وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم يتمكن من ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما يكون بعد ثبوت الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بعث الحاكم من جهة من يسلمها إليه كما لو كان غائبا ع، ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته لزمه أخذها; لأن قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه يؤخذ أنه لو كان في حالة يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع. (٢) "قوله: لأنه لما أمره بالرد إليه إلخ" مقتضاه أنه بعد الأمر مضمونة بالتمكن من الرد وإن لم يطالبه الوكيل حتى تلزمه مؤنة الرد لكن لو طلبها المالك نفسه وجب تمكينه دون مؤنة الرد فهاهنا أولى، ولو فصل هنا بين أن يعرف الوكيل بذلك فيجب التمكين فقط أم لا فيجب إعلامه وبين أن يجيب المودع سؤال المودع ويقول نعم أو لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي فقام وتركه.