للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"السبب الثالث ترك الإيصاء" بها (١):

"فعلى ذي مرض مخوف" أو حبس لقتل "إن تمكن" من الرد (٢) والإيداع والوصية "الرد" لها "إلى المالك أو وكيله ثم" إن عجز عن الرد إليهما (٣) فعليه "الوصية" بها "إلى الحاكم ثم" إن عجز فعليه الوصية "إلى أمين (٤) وإن كان" الموصى إليه "وارثا" وعطف على الوصية قوله "أو الدفع إليهما" أي إيداعا فهو مخير بين الوصية إلى كل منهما والإيداع عنده بخلافه فيما مر; لأن وقت الموت غير معلوم ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا فإن ترك ذلك ضمن; لأنه عرضها للفوات; إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه.

وكذا لو أوصى إلى فاسق أو أودعه ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة (٥) بعد الموت لا قبله على ما صرح به الإمام ومال إليه السبكي; لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به، وقال الإسنوي (٦): أنه بمجرد المرض يصير ضامنا لها حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب


(١) "قوله: الثالث ترك الإيصاء بها" قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الوديعة بينة باقية; لأنها كالوصية ا هـ. ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق من الطلق والأسر والطاعون وغيره.
(٢) "قوله: إن تمكن من الرد إلخ" أما إذا لم يتمكن من ذلك كأن مات فجأة أو قتل غيلة فلا ضمان إذ لا تقصير منه وسائر الأمناء كالمودع في هذا الحكم.
(٣) "قوله: ثم إن عجز عن الرد إليهما" شمل ما لو كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا يصل إليه.
(٤) "قوله: ثم إلى أمين" استثنى بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت فيجوز له أن يوصي بها وإن كان صاحبها أو وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد.
(٥) "قوله: ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: وقال الإسنوي إلخ" وبالجملة الوجه أنه إنما يضمن بالموت كما صرح به الإمام وغيره وعبارة الإمام في النهاية: وإذا ترك الإيصاء أو أوصى إلى فاسق فإذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة أنه بإعراضه وتركه الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من أسباب الضمان، وإن كانت الوديعة تلفت في حياته فهي على حكم الأمانة فترك الإيصاء لا يثبت ضمانا فإن فائدة الإيصاء الدلالة على الوديعة الباقية حتى لا تضيع. ا هـ. س وقوله: كما صرح به الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه.