للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأذرعي وفي الأخيرة نظر (١) "ولو ضعف أحدهما" عن التصرف "انفرد الآخر" به كما لو مات أو جن أو فسق أو لم يقبل الوصاية (٢).

"وللإمام نصب من" أي شخص "يعين الآخر فإن تعين اجتماعهما" على التصرف "واستقل أحدهما" به "لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق" على الأولاد أو غيرهم "وعلى الحاكم نصب آخر إن مات أحدهما أو جن" أو فسق أو غاب أو لم يقبل الوصاية (٣) ليتصرف مع الموجود "وليس له جعل الآخر مستقلا" في التصرف; لأن الموصي لم يرض برأيه وحده بخلاف ما إذا شرط استقلال من بقي منهما بالتصرف بعد موت صاحبه أو جنونه أو غيرهما مما ذكر فإنه لا ينصب بدله بل يستقل به الثاني كما أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أو لا "ولو ماتا" مثلا "جميعا لزمه" أي الحاكم "نصب اثنين" مكانهما ولا يكتفي بواحد اتباعا لرأي الموصي وإذا تعين اجتماع الاثنين "فلا يصدر تصرف إلا برأيهما" وإن لم يباشراه "فيوكلان" ثالثا "أو يأذن أحدهما للآخر" فيه (٤) "وإن جعل المالك أحدهما مشرفا" على الآخر "لم يتصرف الآخر إلا بإذنه" قال العبادي (٥): لو قال الموصي: اعمل برأي فلان أو بعلمه أو بحضرته جاز أن يخالفه فيعمل بدون أمره فإن قال له: لا تعمل إلا بأمر فلان أو إلا بعلمه أو إلا بحضرته فليس له الانفراد; لأنهما وصيان.

"فصل" لو "أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو لم ينعزل زيد إلا أن قال"


(١) "قوله قال الأذرعي في الأخيرة نظر" جوابه أنها في المعنى كالتي قبلها; لأن في تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة.
(٢) "قوله أو لم يقبل الوصاية" أي بأن ردها
(٣). "قوله أو غاب أو لم يقبل الوصاية" بأن ردها.
(٤) "قوله فيوكلان أو يأذن أحدهما للآخر فيه" قال الأذرعي إذا كان وصيان كل منهما مستقل بنص الموصي فلكل الشراء من الآخر استقلالا هكذا أفتيت به وهو ظاهر ولم أره نصا. ا هـ. قال ابن العراقي في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل الآخر بشرط مباشرة أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما ا هـ. وما أفتى به الأذرعي رجحه غيره وفي أدب القضاء للإصطخري إذا كانا وصيين فباع أحدهما من الآخر لم يجز قال شيخنا ما أفتى به العراقي ممنوع.
(٥) "قوله: قال العبادي إلخ" أشار إلى تصحيحه.