للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولاية كالمثال المذكور أو لا "وجهان" (١) رجح منهما الأذرعي الانعقاد (٢) والظاهر أنه كناية; لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه "ولو رد" الوصاية "أو قبل" ها "قبل الموت لم يؤثر" كما في الوصية بالمال فلو قبل في الأولى بعد الموت صحت أو رد في الثانية كذلك لغت "وتصح مؤقتة ومعلقة كأوصيت إليك" إلى أن يقدم زيد (٣) أو تموت أنت "فإن قدم زيد أو مت فهو الوصي"; لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار وكذا التأقيت والتعليق ولأن الإيصاء كالإمارة وقد "أمر النبي زيدا على سرية وقال إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة" رواه البخاري والمثال المذكور فيه التأقيت والتعليق. قال الأذرعي: فلو قدم زيد وهو غير أهل فهل تبقى ولاية الوصي ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك (٤) أو لا وتكون ولايته (٥) مغياة بذلك (٦) فتنتقل إلى الحاكم لم أر فيه شيئا انتهى. والظاهر الثاني (٧) قال: ويحتمل أن يفرق بين الجاهل بالوصية إلى غير المتأهل لها وغيره.

"فرع لو اقتصر على قوله أوصيت إليك" أو أقمتك مقامي "في أمر أطفالي" ولم يذكر التصرف "فله التصرف" في المال "والحفظ" له اعتمادا على العرف "أو" اقتصر على قوله "أوصيت إليك" أو أقمتك مقامي "فباطلة" لعدم بيان ما به الإيصاء كما في الوكالة "وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق" كالأخرس دون القادر عليه.

"فرع: الوصي في أمر لا يتعداه" عملا بالإذن كما في الوكيل والحاكم ولأن


(١) "قوله وجهان" ولعل الوجهين في أن ذلك صريح فيها أو كناية.
(٢) "قوله رجح منهما الأذرعي الانعقاد" فهو صريح وقال أبو شكيل: لعل أصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله إلى أن يقدم زيد" أو يفيق من جنونه أو يبلغ.
(٤) "قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك" وهو الأقرب ع.
(٥) "قوله أو لا وتكون ولايته إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله مغياة بذلك" لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال: أوصيت إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان: أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه تبينا صحتها وإلا فلا.
(٧) "قوله والظاهر الثاني" قال الزركشي أنه قضية كلامهم.