للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك إلى الحاكم دون الجد.

"وللأب الوصية إلى غير الجد" في حياته وهو بصفة الولاية ويكون أولى من الجد "إلا في أمر الأطفال" أو نحوهم فليس له ذلك; لأنه ولي شرعي فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج قال الزركشي فلو كان الجد غائبا وأراد الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ الجواز ويحتمل المنع; لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية (١).

"الركن الثالث الموصى فيه

وهو التصرفات المالية المباحة كتنفيذ الوصايا وقضاء الحقوق ولو أعيانا" كغصوب وودائع "وأمور الأطفال" المتعلقة بأموالهم "لا تزويجهم" لأن الوصي لا يتغير بلحوق العار بهم فيتولاه من يعتني بدفع العار عنهم فإن لم يكن فمن له النظر العام وهو الإمام ولأنهم إن كانوا بالغين لم يجز الإيصاء في حقهم أو صغارا فغير الأب والجد لا يزوجهم ولا تزويج أرقائهم; لأن ولاية تزويجهم تبع للولاية على تزويج مالكيهم فإذا امتنع المتبوع فالتابع أولى.

"ولا" تصح الوصية "في معصية" كعمارة بيع التعبد وكنائسه لعدم الإباحة وفي نسخة في بعد قوله أولا وهو يناسبها ما هنا لكن الأولى أولى وأوفق بكلام الأصل.

"الركن الرابع الإيجاب والقبول" (٢) كما في الوكالة

"كأوصيت إليك أو فوضت" إليك "أو أقمتك مقامي وفي الاكتفاء" من الوصي "بالعمل قبولا" أي عن قبوله "ما" مر "في الوكالة" فيكتفى به "وهل" قوله "وليتك" كذا "بعد موتي كأوصيت إليك" أي هل تنعقد الوصاية بلفظ


(١) "قوله ويحتمل المنع; لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو علق الأب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو أوصى الجد أيضا قدم وصي الأب
(٢) "قوله والقبول" وهو على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده وكتب أيضا وفي قبول الإيصاء التفصيل الآتي في قبول الوديعة.