"وليس التزويج والختان والتعليم" والاستخدام "والإعارة والإجارة" للموصى به "والركوب" للمركوب "واللبس" للثوب "والإذن" للرقيق "في التجارة رجوعا" إذ لا إشعار لها به بل هي إما انتفاع وله المنفعة والرقبة قبل موته وإما استصلاح محض وربما قصد به إفادة الموصي له قال الأذرعي والأشبه أنه لو أوصى لزيد بأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان رجوعا "ولو بنى أو غرس" في أرض أوصى بها "فرجوع" لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها لنفسه نعم إن كان ذلك في بعضها كان رجوعا فيه دون الباقي قاله الماوردي والروياني "لا إن زرع"(١) فليس برجوع كلبس الثوب نعم إن كان المزروع مما تبقى أصوله دائما قاله الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم (٢) في بيع الأصول والثمار أنه كالغراس; لأنه يراد للدوام "وكذا إن عمر" بستانا مثلا أوصى به فليس برجوع "لا إن غير" بذلك "اسمه" كأن جعله خانا "أو" لم يغيره لكن "أحدث فيه بابا من عنده" فيكون رجوعا.
"فرع" لو "أوصى لزيد بمائة معينة ثم بمائة أخرى معينة (٣) استحقهما" لتمييز "كل منهما عن الأخرى" وإن أطلقهما "أو إحداهما فمائة"; لأنها المتيقنة "فلو أوصى" له "بمائة ثم بخمسين فخمسون" فقط; لأنه ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين "أو عكسه" بأن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة; لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما لم ندفع إلا المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما بيدهما.
(١) قوله لا إن زرع" قال الناشري: لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها أن تزرع. (٢) "قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله ثم بمائة أخرى معينة" أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو خالف في السكتين أو نحو ذلك.