"فرع: قطع الثوب قميصا وصبغه وقصارته" أي كل منها إذا صدر من الموصي "رجوع" عن الوصية به لظهوره في الصرف عن جهتها "لا غسله" كتعليم العبد "ولا نقله" من مكانه "إلى بعد" أي مكان بعيد عن مكان الموصى له ولو بلا عذر "ولا خياطته وهو مقطوع" حين الوصية به إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع "وجعل الخشب بابا كالثوب" أي كجعله "قميصا" فيكون رجوعا.
"فرع" لو "أوصى بصاع حنطة معين ثم خلطه" بما يتعذر تمييزه منه "فهو رجوع" وإن خلط بأردأ منها; لأنه أخرجه عن إمكان التسليم "وكذا إن كان" الصاع "من صبرة وخلطها بأجود" منها فإنه رجوع; لأن الزيادة الحادثة لم تتناولها الوصية ولا يمكنه تسليمها بدونها "لا مثلها" أي لا إن خلطها بمثلها; لأن الموصى به شائع مخلوط بغيره فلا تضر زيادة خلطه ولا يختلف به الغرض "وأردأ" أي ولا إن خلطها بأردأ منها; لأن تغيير الموصى به بالنقصان بخلطه بالأردإ تعييب فلا يؤثر "وإن خلطها غيره" أو اختلطت بنفسها ولو بأجود "فوجهان" أوجهها أخذا مما مر أنه ليس برجوع (١)، والزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية وما ذكره لم يذكره الأصل وإنما ذكر مسألة اختلاطها بنفسها فقال ولو اختلطت بنفسها بالأجود فعلى الخلاف السابق في نظائره قال الروياني ولو بلها بالماء كان رجوعا "أو" أوصى "بصاع حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع أعطاه الوارث مما شاء" من حنطة التركة إن كان قال من حنطتي وإلا فمن أي حنطة شاء ولا أثر للخلط فلو وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بالخلط بطلت الوصية.
"فرع: لو أوصى بمنفعة عبده" مثلا "سنة ثم أجره سنة ومات فورا" أي عقب الإجارة "بطلت" وصيته; لأن المستحق للموصى له منفعة السنة الأولى فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية (٢)"أو" مات "بعد ستة أشهر بطل النصف" الأول أي بطلت الوصية فيه "ولو حبسه" أي العبد "الوارث السنة بلا عذر غرم" للموصى له "الأجرة ولا أثر لانقضائها" أي مدة الإجارة "قبل موته"
(١) "قوله أوجههما أخذا مما مر أنه ليس برجوع" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال الأذرعي إذا خلطها غيره بغير إذنه لا يكون رجوعا. (٢) "قوله فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية لاستغراق الإجارة مدة الوصية" قال الأذرعي ويظهر أنه لو أجر العين مدة طويلة لا يعيش إليها الموصى له غالبا كان راجعا.