حيث غلط الأصل في قوله (١) اقتسماه أثلاثا، ورد ما قاله بأن ما في الأصل هو المعتمد (٢) الجاري على قاعدة الباب; إذ نسبة النصف إلى مجموع الوصيتين الثلث، وعليه لو أوصى للأول بالكل وللثاني بالثلث اقتسماه أرباعا. إذ نسبة الثلث إلى المجموع الربع "فإن رده الثاني فالكل للأول أو" رده "الأول فالنصف للثاني (٣) وإن أوصى به لزيد ثم" أوصى "بعتقه فيقدم العتق"(٤) وتبطل الوصية الأولى لكون الثانية رجوعا عنها "أو يقسم" بأن يعتق نصفه ويدفع إلى زيد الباقي "وجهان" كلام الأصل يقتضي ترجيح الأول ونص عليه في الأم كما نقله الأذرعي وإنما كانت الثانية رجوعا بخلافها فيما مر أول الفرع; لأنها هنا ليست من جنس الأولى "وكذا عكسه" بأن أوصى بعتقه ثم أوصى به لزيد ففيه الوجهان (٥) قال في الأصل والقياس (٦) أن يصرف إلى الموصى له على الأول وأن ينصف على الثاني.
"فصل: قوله أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو رجوع" لظهوره فيه، وفارق ما مر أول الفرع السابق بأنه ثم يجوز أن يكون نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان بخلافه هنا "وإن قال" في شيء "بيعوه واصرفوا ثمنه إلى المساكين ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب اشتركوا" في الثمن;
(١) "قوله: حيث غلط الأصل في قوله إلخ" هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني; لأنه أوصى له بالنصف ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت. (٢) "قوله: بأن ما في الأصل هو المعتمد إلخ" وبه صرح البغوي وغيره. (٣) "قوله: أو رده الأول فالنصف للثاني" قال البلقيني: ويلحق بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي. (٤) "قوله فيقدم العتق" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله ففيه الوجهان" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: قال في الأصل: والقياس إلخ" قال البلقيني ليس القياس ما ذكر. والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية بالعتق أو تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه الصائر إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك.