أحكام تخصه "وقد ذكرنا القراءة على القبر"(١) أي: حكمها "في الإجارة" وذكرت ثم زيادة تتعلق بها "ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف" فيصليهما من يحج عنه تبعا للطواف كما مر في بابه "وقد ذكرنا الصوم" عنه في بابه "وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان"(٢) قال في الأصل تشبيها بالحج وقضيته الجواز.
(١) "قوله: وقد ذكرنا القراءة على القبر إلخ" قال بعضهم: إذا قرأ بسبب ميت وكان ذاكرا له في حال قراءته فحضوره بهذا الذكر في القلب حالة القراءة حضور في محل العبادة وموضع نزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك. " (٢) "قوله وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان أصحهما عدم صحته" وقد جزم به المصنف في كتاب الصيام وقد أطلق النووي والماوردي نقل الإجماع على أنه لا يصام عن أحد في حياته قال الماوردي: عاجزا كان أو قادرا بأمر وغير أمر وأيضا فالولي إنما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته وأما في حياته فهو كالأجنبي.