للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وأداء الزكاة عنه والدين كالحج" الواجب في ذلك "وأما الكفارة فسنذكرها في الأيمان إن شاء الله تعالى.

"فرع الدعاء" للميت من وارث وأجنبي "ينفع الميت (١) وكذا" ينفعه "الوقف والصدقة عنه وبناء المساجد وحفر الآبار" ونحوها "عنه كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته" وللإجماع والأخبار الصحيحة في بعضها كخبر "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وخبر "سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أي الصدقة أفضل. قال: سقي الماء" رواهما مسلم وغيره. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] أثنى عليهم بالدعاء للسابقين. وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [لنجم: ٣٩] فعام مخصوص بذلك وقيل منسوخ به وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع المتصدق "ولا ينقص من أجر المتصدق شيء ولهذا يستحب" له "أن يجعل صدقته" أي ينوي بها "عن أبويه".

"وفي جواز التضحية عن الغير" بغير إذنه "وجهان": أصحهما المنع وبه جزم المنهاج كأصله وعبارته ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها على الأصل في العبادات. وثانيهما الجواز لخبر مسلم "أنه ضحى عن أزواجه بالبقر" وخبر أحمد "أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما"، وللأول أن يجعل ذلك مستثنى إذ للإمام الأعظم


(١) "قوله فرع: الدعاء ينفع الميت" قال السبكي في الدعاء شيئان نفس الدعاء وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به إذا قبله الله تعالى وليس من عمل الميت ولا يسمى ثوابا. بل هو فضل من الله تعالى، ومعنى نفعه للميت حصول المدعو به له إن استجابة الله تعالى نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جعل دعاء ولده من عمله وإنما يكون من عمله ويستثنى من انقطاع العمل إذا كان المراد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من نفس عمله.