للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف كما ذكره بعد، وبأهل التفسير من يعرف معاني (١) الكتاب العزيز وما أريد به (٢) "لا المعربون والأدباء" والأطباء والمنجمون والمعبرون والحساب والمهندسون "ولا المتكلمون" ولا سماع الحديث الذين لا علم لهم بما مر، وذلك لاشتهار العرف في الثلاثة الأول دون غيرهم، نعم استدرك السبكي على ما ذكر في علم الكلام بأنه إن أريد به العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أجل العلوم الشرعية، وقد جعلوه في كتاب السير من فروض الكفايات، وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا، ولعله مراد الشافعي. ولهذا قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام.

قال في المطلب تبعا لابن يونس: والمراد بالمقرئ التالي، أما العالم بالروايات ورجالها فكالعالم بطرق الحديث، واختاره السبكي بعد أن رده من حيث المذهب بأن علم القراءات يتعلق بالألفاظ دون المعاني فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء (٣)، وبأن التالي قارئ لا مقرئ قال الماوردي: والمراد بالأدباء النحاة واللغويون، وقد عد الزمخشري الأدب اثني عشر علما (٤) "ووصف الفقهاء" (٥)


(١) "قوله: وبأهل التفسير من يعرف إلخ" أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء; لأنه كناقل الحديث، وقال ابن الرفعة: الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع شيئا، والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه، كمن يعرف أحكام الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم.
(٢) "قوله: وما أريد به من خبر وحكم" وهو بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره، وهو على قسمين: قسم لا يعرف إلا بتوقيف، وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة وغيرها.
(٣) "وقوله: فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وقد عد الزمخشري الآداب اثني عشر علما" وعدها بعضهم أربعة عشر: علم اللغة، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البيع، وعلم العروض، وعلم القوافي، وعلم قرض الشعر، وعلم إنشاء النثر، وعلم الخط، وعلم المحاضرات، ومنه التواريخ، وعلم القراءات.
(٥) "قوله: ووصف الفقهاء إلخ" في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الإحياء للغزالي: لو أوصى بمال للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه، وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها، والورع له ترك الأخذ، وفي فوائد الرحلة لابن الصلاح عن ابن سريج أن الظاهرية لا يستحقون من وصية الفقهاء شيئا.