إخراج الذكر عن خمس من الإبل، ونص في الأم على أن الذكر لا يدخل هنا للعرف، قال الأذرعي: ورجحه كثير من العراقيين واقتضاه كلام باقيهم وهو المذهب، قال: وقد يفرق بينه وبين الزكاة بأن الشاة ثم محمولة على اللغة، وهنا على عرف الاستعمال كما نص عليه الشافعي، وإنما جوزوا المعيب هنا وإن اقتضى الإطلاق السلامة; لأن الوصية لا زيادة فيها على مقتضى اللفظ لعدم ما يدل عليها - بخلاف الكفارة وغيرها (١)"لا سخلة وعناقا" لأن الاسم لا يصدق بهما لصغر سنهما، كذا صححه الأصل ونقله الرافعي عن الصيدلاني وصححه البغوي، لكن نقل الروياني عن سائر الأصحاب والغزالي عنهم خلا الصيدلاني إجزاءهما، واختاره السبكي. والسخلة. ولد الضأن والمعز (٢) ذكرا كان أو أنثى ما لم يبلغ سنة، والعناق: الأنثى من ولد المعز كذلك، وكالعناق الجدي كما شملته السخلة، ولو اقتصروا على ذكرها كفى عن ذكر العناق والجدي.
"وفي قوله" أعطوه شاة "من مالي لا تتعين" الشاة "في غنمه" فيجوز إعطاؤها على غير صفة غنمه "بخلاف" قوله: أعطوه شاة "من شياهي" أو من غنمي يتعين الشاة فيها فلا يجوز الإعطاء من غيرها "فإنه إذا لم يكن له" في هذه عند موته "شاة بطلت" وصيته لعدم ما يتعلق به بخلاف ما لو قال: أعطوه شاة من مالي ولا شياه له فلا تبطل الوصية بل يشترى له من ماله شاة.
"ولو" وفي نسخة: وإن "قال اشتروا له شاة تعينت سليمة" لأن إطلاق الأمر بالشراء (٣) يقتضيها كما في التوكيل بالشراء "بخلاف قوله أعطوه" شاة لا تتعين السليمة لما مر "وإن قال": أعطوه شاة "يحلبها" أو ينتفع بدرها ونسلها "تعينت أنثى" من الضأن أو المعز "أو ينزيها" على غنمه "تعين كبش (٤) أو
(١) "قوله: بخلاف الكفارة وغيرها" كالزكاة والبيع. (٢) "قوله: والسخلة ولد الضأن والمعز إلخ" قال بعضهم: السخلة الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم تستكمل أربعة أشهر،، والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة. (٣) "قوله: لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها" علم من التعليل جريان هذا الحكم في سائر صور الشراء. (٤) "قوله: أو ينزيها تعين كبش إلخ" أو ينتفع بصوفها فضائنة، أو شعرها فعنز، وهكذا كل وصية تحتمل أشياء إذا اقترن بها ما يدل على إرادة أحدها فإنه يتعين. غ.