باعه فقياس ما يأتي فيما لو أوصى لمبعض ولا مهايأة من أن الملك بينه وبين سيده أنه هنا بينهما أيضا في الأولى وبين سيده والمشتري في الثانية.
"فرع: لو أوصى أو وهب لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي" ولو وارثا ولم تكن مهايأة "قاسمه السيد" كما لو احتش أو احتطب "فإن كانت مهايأة فلصاحب" أي فملك الجميع لصاحب "النوبة" الكائنة "يوم الموت في الوصية أو" يوم "القبض في الهبة" لا يوم القبول ولا يوم الوصية أو الهبة; لأن الحق إنما يلزم بيوم الموت في الوصية وبيوم القبض في الهبة وإن لم يثبت الملك في الوصية بيوم الموت كما أن الاعتبار في اللقطة بيوم الالتقاط لكونه يثبت به الحق وإن لم يثبت به الملك "ولو خص بها" أي بالوصية أو الهبة "نصفه الحر أو الرقيق تخصص" بها تنزيلا لتخصيصه منزلة المهايأة، فتكون الوصية للسيد إن خص بها نصفه الرقيق، وله إن خص نصفه الحر، وذكر حكم الهبة في هذه من زيادته "ولو أوصى لعبده بثلث ماله (١) نفذت" بالمعجمة الوصية "في ثلث رقبته" لأنه من ماله وعتق ذلك الثلث "وباقي الثلث" من سائر أمواله "وصية لمن بعضه ملك للوارث" وبعضه حر.
"ولو أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه فللمشتري وإلا" بأن مات وهو في ملكه "فوصية للوارث وسيأتي حكم ذلك" أي ما ذكر من هذه وما قبلها "ولو أوصى له بالثلث" من ماله "وشرط تقديم عتقه" عبارة الأصل: تقديم رقبته، وكل صحيح "فاز" مع عتقه "بباقي الثلث، وتصح الوصية لأم ولده" لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته (٢)"ومكاتبه" لأنه مستقل بالملك "ومدبره" كالقن "فإن أعتق المكاتب فهي له وإلا" بأن عجز ورق قبل موت الموصي "فوصية للوارث" لأنه المالك له وقت الملك "أو" عتق "المدبر وخرج" عتقه "مع وصيته من الثلث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما"
(١) "قوله: ولو أوصى لعبد بثلث ماله إلخ" لو قال لعبده: أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية، أو وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه، ففعل، ولا يرتد برده، فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية؟ فيه تردد، والراجح منه بطلانها. (٢) "قوله: لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته" يؤخذ من هذا، ومن مسألة وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي أنه يستحقها وهو كذلك.