للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطاب لم يكن معه بل مع العبد، نعم إن لم يكن أهلا للقبول كطفل (١) فهل يقبل السيد كولي الحر بل أولى لأن الملك له بكل حال؟ أو يوقف الحال إلى تأهله للقبول؟ قال الزركشي فيه نظر، قلت: والأوجه الأول (٢).

"ويتبين بالقبول" من العبد "الملك" لسيده "بالموت، ولو نهاه سيده" عن القبول كما لو نهاه عن الخلع فخالع، ثم محل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد الموصي تمليكه فإن قصده قال في المطلب: لم تصح كنظيره في الوقف، وفرق السبكي بأن الاستحقاق (٣) هنا منتظر فقد يعتق قبل موت الموصي فيكون له (٤)، أولا فلمالكه بخلافه ثم فإنه ناجز وليس العبد أهلا للملك، وقضية فرقه أنه لو قال: وقفت هذا على زيد ثم على عبد فلان، وقصد تمليكه صح لأن استحقاقه منتظر ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى وهو متجه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

"فإن أعتقه" سيده "أو باعه بعد الموت وبعد القبول فالملك للسيد وكذا بعد الموت وقبل القبول" بناء على أن الوصية تملك بالموت أو موقوفة "أو" أعتقه أو باعه "قبل الموت فالملك بالقبول للمشتري" في الثانية لأنه المالك له وقت الملك "أو للعتيق" في الأولى (٥)، لأنه حر وقت الملك (٦)، فلو أعتق بعضه أو


(١) "قوله: نعم إن لم يكن أهلا للقبول كطفل" أي ومجنون.
(٢) "قوله: قلت: والأوجه الأول" قياس ما تقدم في الحج أن السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع.
(٣) "قوله: وفرق السبكي بأن الاستحقاق … إلخ" مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه كما ذكره وهو الذي يظهر كا.
(٤) "قوله: فيكون له" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: أو للعتيق في الأولى" هذا إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له وإن مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته على قول، وعلى الأظهر تكون فيئا على قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض أمانه. ر.
(٦) "قوله: لأنه حر وقت الملك" لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ، ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره.