"كالحمل (١) لكن يشترط أن ينفصل حيا" حياة مستقرة كما يرث بل أولى لصحة الوصية لمن لا يرث كالمكاتب "لا" إن انفصل "ميتا وإن كان بجناية" وأوجبنا الغرة فلا تصح الوصية كما لا يرث "و" يشترط "أن يعلم وجوده حال الوصية بانفصاله لدون ستة أشهر" منها "وكذا لدون أربع سنين إذا لم تكن فراشا" لزوج أو سيد أو كانت فراشا له دون ستة أشهر لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا (٢) إساءة ظن، نعم (٣) لو لم تكن فراشا قط لم يستحق شيئا، قاله السبكي (٤) تفقها، ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور (٥) فإن انفصل لأربع سنين فأكثر أو لستة أشهر فأكثر وكانت فراشا لمن ذكر ستة أشهر فأكثر لم تصح الوصية له لعدم وجوده عندها في الأولى، واحتمال حدوثه (٦) بعدها في الثانية، والأصل عدمه عندها، واعلم أن ما ذكره من إلحاق الأربع سنين بما فوقها خلاف ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها (٧) بما دونها، وإن ما ذكره من إلحاق الستة أشهر بما فوقها هو ما ذكره الأصل (٨) وغيره لكن صوب الإسنوي وغيره إلحاقها بما دونها إذ لا بد من تقدير زمن يسع لحظتي الوطء والوضع كما ذكروه في العدد (٩).
(١) "قوله: كالحمل حرا كان أو رقيقا" من زوج أو شبهة أو زنا. (٢) "قوله: لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إلخ" قضية التوجيه أن الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك لكن لم نر من قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا: أي فالراجح عدم الفرق. (٣) "قوله: نعم إلخ" قال شيخنا: راجع لما سوى انفصاله لدون ستة أشهر أما انفصاله لدونها فيستحق مطلقا وإن لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينئذ ومعلوم أن السنة فما فوقها لأربع سنين ولا فراش أي قائم بالفعل أما بقاء الفراش فلا لحوق معه لما زاد على أقل من ستة أشهر لاحتمال الحدوث. (٤) "قوله: قاله السبكي" تفقها لا بد من ذلك.، ومعنى قولهم: ليست فراشا أي قائما أما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع. (٥) "قوله: ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور" وفي كلام الشيخين ما يدل له. (٦) "قوله: واحتمل حدوثه" أي معها أو. بعدها. (٧) "قوله: ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها" أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله: هو ما ذكره الأصل" وغيره تبعا للنص. (٩) "قوله: كما ذكروه في العدد في محال أخر" ويرد بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر، بذلك علم أن كلا. . . . . . . . . . . صحيح وأن هنا بياض بالأصل التصويب سهو. ش.