للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن ولدتهما ورثا فهي زوجة أب مع أم وأخت لأبوين وجد" إذ معهما يفضل بعد أخذ الأخت فرضها شيء فيكون معه بخلافه مع أحدهما، والأولى أن يقول بدل مع وهناك.

"نوع آخر، قالت: إن ولدت ذكرا ورث وورثت أو أنثى لم ترث ولم أرث فهي بنت ابن الميت، وزوجة ابن ابنه الآخر وهناك بنتا صلب" لأنها إن ولدت ذكرا فهناك بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فالباقي بعد الثلثين بين القائلة وابنها أثلاثا، وإن ولدت أنثى فلا شيء لهما لاستغراق الثلثين مع عدم المعصب "أو" قالت: "إن ولدت ذكرا" ولو مع أنثى "لم يرث" واحد منهما "ولم أرث، أو أنثى ورثتا، فهي بنت ابن ابن الميتة وزوجة ابن ابن آخر، وهناك زوج وأبوان وبنت ابن" لأنها إن ولدت أنثى فرض لها بخلاف ما إذا ولدت ذكرا "وإن قالت: إن ولدت ذكرا فلي الثمن والباقي له، أو أنثى فالمال بيننا سواء، أو ميتا فلي الكل، فهي امرأة تزوجت عتيقها فأحبلها ومات" وإن قالت: إن ولدت ذكرا ورث ولم أرث أو أنثى ورثت دونها، فهي امرأة أعتقت عبدا أو أمة ثم نكحت أخا العتيق فأحبلها ومات بعد موته العتيق.

"نوع آخر: قال" رجل "إن كانت امرأتي الغائبة حية ورثت دوني أو ميتة ورثت أنا، فهو أخو الميت لأبيه وهي أخته لأمه وهناك أم وأختان لأبوين" لأنها إن كانت حية ورثت السدس الباقي ولا شيء له لحجبه بالاستغراق، أو ميتة ورثت الباقي بالتعصيب، ويصح الجواب أيضا بامرأة خلفت زوجا وأما وأختين لأم وأخا لأب قد نكح إحداهما وهي الغائبة "وإن قال: إن كانت" أي الغائبة "حية ورثت دونها أو ميتة فلا شيء لنا فهذا أخو امرأة لأبيها ماتت وقد نكح أختها من أمها" وهي الغائبة "وباقي الورثة زوج وأم وجد" لأنها إن كانت حية فللزوج النصف وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ، أو ميتة فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولا شيء للأخ، وإن قال: إن كانت حية ورثنا أو ميتة لم أرث فهو ابن عم الميتة، وزوج بنتها الغائبة وهناك زوج وأم وأخ لأم.

"نوع آخر: امرأة وزوجها أخذا ثلاثة أرباع المال، وأخرى وزوجها أخذا الربع، صورته: أخت لأب وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم هو زوج