للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخت للأب، والآخر زوج الأخت للأم، فللأخت للأب النصف وللأخ والأخت للأم الثلث والباقي بين ابني العم" بالسوية.

"زوجان أخذا ثلثي المال، وآخران" أخذا "ثلثه، صورته: أبوان وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر" لو حذف لفظة ابن الأخيرة صح أيضا. "رجل وبنته ورثا مالا نصفين، صورته: امرأة ماتت عن زوج هو ابن عم" أو معتق "و" عن "بنت منه" رجل وابنه ورثا مالا نصفين، صورته: رجل زوج ابنه لبنت أخيه وماتت.

"رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا، صورته: بنتا ابنين في نكاح ابن أخ أو ابن ابن ابن آخر، زوجة وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية، صورته: نكح ابن رجل أم امرأته فأولدها سبعة ومات الرجل بعد موت الابن، فلزوجته الثمن، ولبني ابنه السبعة الباقي" أخوان لأبوين ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه، صورته: ابنا عم أحدهما زوج.

نوع آخر: امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فحصل لها نصف أموالهم، هم أربعة إخوة لأب كان لهم ثمانية عشر دينارا، للأول ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينار، فنصيبها من الأول ديناران، ومن الثاني كذلك لأن له ستة وأصابه من الأول ديناران، ومن الثالث كذلك لأن له ثلاثة وأصابه من الأول ديناران، ومن الثاني ثلاثة، ومن الرابع ثلاثة لأن له دينارا وأصابه من الأول ديناران ومن الثاني ثلاثة ومن الثالث ستة فيجتمع لها تسعة وهذا النوع ذكره الأصل مع نوع آخر وفصل يشتمل على القرابات المشتبهة منها رجلان كل منهما عم الآخر هما رجلان نكح كل منهما أم الآخر فولد لكل منهما ابن فكل ابن عم الآخر لأمه ومنها رجلان كل منهما خال الآخر هما رجلان نكح كل منهما بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن خال الآخر ومنها رجل وهو ابن عم ابن أخي عم أبيه فهذا ابن عم أبي الميت لأن ابن أخي عم الأب هو الأب فابن عمه هو ابن عم الأب