للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه" الحمل; إذ لا فائدة في الوقف "وإن أمكن العول أخذه" أي فرضه "عائلا" لأنه المتيقن.

"مثاله: زوجة حامل، وأبوان يدفع إليها ثمن عائل وإليهما السدسان" الأولى: سدسان "عائلان لاحتمال كونه" أي الحمل "أنثيين" أما إذا كان يحجبه عنه الحمل فلا يأخذ شيئا عملا بالأحوط "ولو لم يتقدر نصيبهم" أي الموجودين مع الحمل "كالأولاد وقف الجميع" بناء على أن أقصى عدد الحمل لا ضبط له لما حكي عن الشافعي أنه قال: (١) رأيت في بعض البوادي شيخا ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه وإذا بخمسة كهول جاءوا فقبلوا رأسه ودخلوا الخباء ثم خمسة شبان فعلوا كذلك ثم خمسة منحطين ثم خمسة أحداث فسألته عنهم فقال: كلهم أولادي وكل خمسة منهم في بطن وأمهم واحدة فيجيئون كل يوم يسلمون علي ويزورونها، وخمسة أخر في المهد. وحكي غير ذلك أيضا كما ذكرته في منهج الوصول "فإن خلف ابنا وزوجته حاملا أعطيت الثمن" لأنه متيقن "ويوقف نصيب الابن" بناء على ما ذكر.

"فرع" لو "مات كافر عن حمل فأسلمت أمه قبل الوضع" له "ورث وإن حكم بإسلامه; (٢) لأنه محكوم بكفره يوم الموت".


(١) "قوله: لما حكي عن الشافعي أنه قال إلخ" وحكي أن امرأة ولدت اثني عشر في بطن واحد فرفع أمرها إلى السلطان فاستدعاها وأولادها ثم ردهم عليها إلا واحدا ولم تعلم به حتى خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها حيطان القصر فقيل لها: أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية فقالت: ما صحت أنا وإنما صاحت الأحشاء التي ربوا فيها. وقال الماوردي: أخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من أهل الفضل والدين أن امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي في الطريق فلما طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور عاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال: في أعضائهم قصر، قال: وصارعني رجل منهم فصرعني فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل. وحكى القاضي حسين أن واحدا من السلاطين ببغداد كان له امرأة تلد الإناث فحبلت مرة فقال لها: إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت وتضرعت إلى الله فولدت أربعين ذكرا كل منهم مثل أصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع أبيهم في سوق بغداد. م.
(٢) "قوله: ورث وإن حكم بإسلامه … إلخ" وهذا معنى قول بعض الفضلاء: إن لنا جمادا يملك وهو النطفة